ولو وطئت بشبهة، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
____________________
أشهر وعشرة بعدها، أوجه، من إطلاق الحكم بانتقالها إلى عدة الوفاة، ولا دليل فيها على اعتبار ما زاد عن أبعد الأجلين، ثم يتجه فيها الاكتفاء بأربعة أشهر وعشرة ما لم يظهر الحمل، لأصالة العدم. ومن أن انتقالها إلى عدة الوفاة انتقال إلى الأقوى والأشد فلا يكون سببا في الأضعف. ووجه الثالث: أن التربص بها مدة يظهر فيها عدم الحمل لا يحتسب من العدة كما سبق (1)، وإنما يعتبر بعدها، ومن ثم وجبت للطلاق ثلاثة أشهر، فتجب للوفاة أربعة أشهر وعشرة.
والحق الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورده والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الأدلة، وغايتها (2) هنا التربص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة أشهر وعشرة والمدة التي يظهر فيها عدم الحمل، ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر.
ودعوى الانتقال هنا إلى الأقوى مطلقا ممنوع، وإنما الثابت الانتقال إلى عدة الوفاة كيف اتفق.
قوله: " لو حملت من زنا....... الخ ".
وطء الزنا لا حرمة له، سواء حملت منه أم لا. ثم إن فرض انتفاؤه عن
والحق الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورده والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الأدلة، وغايتها (2) هنا التربص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة أشهر وعشرة والمدة التي يظهر فيها عدم الحمل، ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر.
ودعوى الانتقال هنا إلى الأقوى مطلقا ممنوع، وإنما الثابت الانتقال إلى عدة الوفاة كيف اتفق.
قوله: " لو حملت من زنا....... الخ ".
وطء الزنا لا حرمة له، سواء حملت منه أم لا. ثم إن فرض انتفاؤه عن