مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٤٤
ولو حملت وكان (هناك) ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة الأول بعد الوضع. ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة الأول، واستأنفت عدة للأخير. ولو احتمل أن يكون منهما قيل: يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به. وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطئ الشبهة، فيكون أحق به.
____________________
التحريم من كتاب النكاح (1)، وتقدمت (2) الإشارة إليها في هذا الكتاب مرة أخرى، فليراجع بحثها فيهما.
قوله: " ولو حملت وكان.... الخ ".
ما تقدم من تقديم عدة الأول حكم ما إذا لم تحمل، أما إذا حملت قدمت عدة الحمل منه، سابقا كان الحمل أم لاحقا، فإن عدة الحمل لا تقبل التأخير. فإن كان الحمل من الأول ثم وطئت بالشبهة، فإذا وضعت انقضت العدة الأولى، وتعتد بالأقراء للثاني إن اتفقت وإلا فبالأشهر. وإن كان الحمل للثاني - ويعلم بوضعه لما زاد عن أكثر الحمل من وطء الأول، ولما بينه وبين الأقل من وطء الثاني - اعتدت بوضعه للثاني، وأكملت عدة الأول بعد ذلك.
ثم إن كانت الأولى بالأشهر فواضح. وإن كانت بالأقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرءا، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخر عن الولادة. ولو اتصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر

(1) في ج 7: 338.
(2) في ص: 313.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 349 350 ... » »»
الفهرست