____________________
التحريم من كتاب النكاح (1)، وتقدمت (2) الإشارة إليها في هذا الكتاب مرة أخرى، فليراجع بحثها فيهما.
قوله: " ولو حملت وكان.... الخ ".
ما تقدم من تقديم عدة الأول حكم ما إذا لم تحمل، أما إذا حملت قدمت عدة الحمل منه، سابقا كان الحمل أم لاحقا، فإن عدة الحمل لا تقبل التأخير. فإن كان الحمل من الأول ثم وطئت بالشبهة، فإذا وضعت انقضت العدة الأولى، وتعتد بالأقراء للثاني إن اتفقت وإلا فبالأشهر. وإن كان الحمل للثاني - ويعلم بوضعه لما زاد عن أكثر الحمل من وطء الأول، ولما بينه وبين الأقل من وطء الثاني - اعتدت بوضعه للثاني، وأكملت عدة الأول بعد ذلك.
ثم إن كانت الأولى بالأشهر فواضح. وإن كانت بالأقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرءا، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخر عن الولادة. ولو اتصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر
قوله: " ولو حملت وكان.... الخ ".
ما تقدم من تقديم عدة الأول حكم ما إذا لم تحمل، أما إذا حملت قدمت عدة الحمل منه، سابقا كان الحمل أم لاحقا، فإن عدة الحمل لا تقبل التأخير. فإن كان الحمل من الأول ثم وطئت بالشبهة، فإذا وضعت انقضت العدة الأولى، وتعتد بالأقراء للثاني إن اتفقت وإلا فبالأشهر. وإن كان الحمل للثاني - ويعلم بوضعه لما زاد عن أكثر الحمل من وطء الأول، ولما بينه وبين الأقل من وطء الثاني - اعتدت بوضعه للثاني، وأكملت عدة الأول بعد ذلك.
ثم إن كانت الأولى بالأشهر فواضح. وإن كانت بالأقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرءا، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخر عن الولادة. ولو اتصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر