وقال الشيخ: إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت الطلقة رجعية، فكأنه قال: أنت طالق، أنت علي كظهر أمي.
وفيه تردد، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه.
وكذا لو قال: أنت حرام كظهر أمي.
____________________
بصدقتكم فادفعوها إلي، قال: فدفعوها إلي.
وفي رواية (1) أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال: أطعمه ستين مسكينا، وذلك لكل مسكين مد. وإنما أتينا على الراية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد والنكت.
قوله: " لو قال: أنت طالق...... الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إذا قال لامرأته: أنت طالق كظهر أمي، فله أحوال:
أحدها: أن لا ينوي شيئا، فيقع الطلاق، لاتيانه بلفظه الصريح، ولا يصح الظهار، لأن قوله: " كظهر أمي " لا استقلال له، وقد انقطع عن قوله " أنت " بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الأصل، وصار الأصل فيه أن تكون جملته
وفي رواية (1) أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال: أطعمه ستين مسكينا، وذلك لكل مسكين مد. وإنما أتينا على الراية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد والنكت.
قوله: " لو قال: أنت طالق...... الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إذا قال لامرأته: أنت طالق كظهر أمي، فله أحوال:
أحدها: أن لا ينوي شيئا، فيقع الطلاق، لاتيانه بلفظه الصريح، ولا يصح الظهار، لأن قوله: " كظهر أمي " لا استقلال له، وقد انقطع عن قوله " أنت " بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الأصل، وصار الأصل فيه أن تكون جملته