____________________
طالق. وكذا الفقيه إذا كان يكرر لفظ الطلاق في تصويره وتدريسه. ومن صور سبق اللسان ما إذا طهرت امرأته من الحيض أو ظن طهارتها فأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فقال: طالقة.
قوله: " ولو أوقع... الخ ".
إطلاقه القبول يشمل ما لو أوقع لفظا صريحا مجردا عن قرينة عدم القصد إلى الطلاق وغيره، وما إذا كانت المرأة في العدة الرجعية والبائنة، وما لو صادقته المرأة على ذلك وعدمه. والوجه في الجميع ما أشار إليه من أن ذلك إخبار عن نيته، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبله، فكان قوله مقبولا كنظائره من الأمور التي لا تعلم إلا من المخبر.
ويشكل ذلك على إطلاقه بما قدمناه من أن الظاهر من حال العاقل المختار القصد إلى الفعل، فاخباره بخلافه مناف للظاهر. ولو كان الأصل مرجحا عليه هنا لزم مثله في البيع وغيره من العقود والايقاعات مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيه. واختصاص الطلاق بذلك مشكل، بل الأمر فيه أشد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " (1). ولأن حق الغير متعلق به فلا يقبل في حقه.
ولو فرق بين الطلاق وغيره من العقود - بأن القبول فيه مقيد بالعدة، وما
قوله: " ولو أوقع... الخ ".
إطلاقه القبول يشمل ما لو أوقع لفظا صريحا مجردا عن قرينة عدم القصد إلى الطلاق وغيره، وما إذا كانت المرأة في العدة الرجعية والبائنة، وما لو صادقته المرأة على ذلك وعدمه. والوجه في الجميع ما أشار إليه من أن ذلك إخبار عن نيته، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبله، فكان قوله مقبولا كنظائره من الأمور التي لا تعلم إلا من المخبر.
ويشكل ذلك على إطلاقه بما قدمناه من أن الظاهر من حال العاقل المختار القصد إلى الفعل، فاخباره بخلافه مناف للظاهر. ولو كان الأصل مرجحا عليه هنا لزم مثله في البيع وغيره من العقود والايقاعات مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيه. واختصاص الطلاق بذلك مشكل، بل الأمر فيه أشد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " (1). ولأن حق الغير متعلق به فلا يقبل في حقه.
ولو فرق بين الطلاق وغيره من العقود - بأن القبول فيه مقيد بالعدة، وما