____________________
يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره " (1). وروى بريد (2) في الصحيح والحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره " وغيرهما من الأخبار الكثيرة. ويظهر من ابن الجنيد (4) حلها بالشراء، وفي بعض الأخبار (5) ما يدل عليه. والمذهب هو الأول.
قوله: (ولو طلقها مرة.... الخ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية (6)، وتبعه عليه جماعة (7) منهم المصنف والعلامة (8). ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده
قوله: (ولو طلقها مرة.... الخ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية (6)، وتبعه عليه جماعة (7) منهم المصنف والعلامة (8). ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده