وكذا لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه.
أما لو قالت: خالعتك بكذا وضمنه عني فلان، أو: يزنه عني فلان، لزمها الألف ما لم تكن بينة، لأنها دعوى محضة، ولا يثبت على فلان شئ بمجرد دعواها.
____________________
قوله: (لو قال: خالعتك....... الخ ".
هذه المسألة لبيان اختلافهما فيمن عليه العوض. والبحث فيها يقع في مواضع:
الأول: لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك. فقالت: بل بألف في ذمة زيد. فقد قال المصنف وقبله الشيخ في المبسوط (1): إن القول قولها بيمينها إن لم يكن له بينة. لأصالة براءة ذمتها من العوض. ولأن مرجع الدعوى إلى أنه يدعي شغل ذمتها ويعترف بكون الطلاق بائنا، وهي تنكر الأول، فيقبل قولها فيه، ويسقط عنها العوض بيمينها. ولا يلزم زيدا بمجرد دعواها، بل يتوقف على اعترافه بذلك، لأن الزوج لا يدعي عليه. وتبين منه بمجرد دعواه، لاستلزامه الاقرار بالبينونة على التقديرين. وعلى هذا القول عمل المتأخرين.
وقال ابن البراج (2): بل القول قوله. وعليها البينة، لأن الأصل في مال
هذه المسألة لبيان اختلافهما فيمن عليه العوض. والبحث فيها يقع في مواضع:
الأول: لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك. فقالت: بل بألف في ذمة زيد. فقد قال المصنف وقبله الشيخ في المبسوط (1): إن القول قولها بيمينها إن لم يكن له بينة. لأصالة براءة ذمتها من العوض. ولأن مرجع الدعوى إلى أنه يدعي شغل ذمتها ويعترف بكون الطلاق بائنا، وهي تنكر الأول، فيقبل قولها فيه، ويسقط عنها العوض بيمينها. ولا يلزم زيدا بمجرد دعواها، بل يتوقف على اعترافه بذلك، لأن الزوج لا يدعي عليه. وتبين منه بمجرد دعواه، لاستلزامه الاقرار بالبينونة على التقديرين. وعلى هذا القول عمل المتأخرين.
وقال ابن البراج (2): بل القول قوله. وعليها البينة، لأن الأصل في مال