مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٤١١
ولو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، لم يجب (عليه) خلعها، بل يستحب. وفيه رواية بالوجوب.
____________________
قوله: " ولو قالت: لأدخلن..... الخ ".
الأصح أن الخلع لا يجب على الزوج مطلقا للأصل، ولأن الله تعالى رفع فيه الجناح الموهم لكونه محرما، ورفع الجناح يرفع التحريم، ولا يدل على ما سواه، بل يشعر بعدم رجحانه. وفي حسنة الحلبي السابقة (1) ونظائرها دلالة على إثبات حله مع كراهتها خاصة.
والقول بوجوبه إذا قالت له ذلك للشيخ في النهاية (2)، وتبعه تلميذه القاضي (3) وجماعة (4)، استنادا إلى أن ذلك منها منكر، والنهي عن المنكر واجب، وإنما يتم بالخلع، فيجب.
وجوابه: منع انحصار النهي في الخلع، بل تأديه بالطلاق المجرد عن البذل أقرب إليه وأنسب بمقام الغيرة والنخوة من مراجعتها على بذل المال الحقير.
ويمكن أيضا تأديه بالضرب وغيره مما يدفع به المنكر. والأقوى حينئذ استحباب فراقها، أما كونه بطريق الخلع فغير واضح إلا من حيث جعله بعض أفراد الفرقة.
وقال في المختلف: " الظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب " (5). وفيه نظر لا يخفى.

(١) في ص: ٤٠٩، ولاحظ أيضا الوسائل ١٥: ٤٨٨ ب " ١ " من أبواب الخلع والمباراة ح ٥ و ٦ وغيرهما.
(٢) النهاية: ٥٢٩.
(٣) نقله عن كامله العلامة في المختلف: ٥٩٤.
(٤) راجع الكافي في الفقه: ٣٠٧. فقه القرآن 2: 193 - 194، الغنية وإصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 250 و 290.
(5) مختلف الشيعة: 594.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست