يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت. ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة.
فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا.
أما لو توصل بالمحلل - كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض - لم يأثم.
____________________
تصادقهما على صحتها شرعا لم يعتبر رضا المولى، ولا يفتقر إلى اليمين على الزوج للمرأة لمصادقتها، ولا للمولى لعدم اعتبار رضاه.
والمصنف تردد في ذلك التفاتا إلى أن حق المولى إنما يسقط زمن الزوجية لا مع زوالها، وهو الآن يدعي عود حقه والزوج ينكره، فيتوجه اليمين. وبهذا يظهر منع تعلق الحق بالزوجين فقط، فإن ذلك إنما هو في زمن الزوجية، إذ قبلها الحق منحصر في المولى، وكذا بعدها، والنزاع هنا في ذلك، فالقول باليمين أجود. بل يحتمل تقديم قول المولى، لقيامه في ذلك مقام الزوجة، وقولها مقدم على الوجه المتقدم، فلا أقل من توجه اليمين على الزوج.
قوله: " يجوز التوصل بالحيل المباحة.... الخ ".
هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، والغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية، وتلك الأسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة، والغرض من تعليم الفقيه الأسباب المباحة، وأما المحرمة فيذكرونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا
والمصنف تردد في ذلك التفاتا إلى أن حق المولى إنما يسقط زمن الزوجية لا مع زوالها، وهو الآن يدعي عود حقه والزوج ينكره، فيتوجه اليمين. وبهذا يظهر منع تعلق الحق بالزوجين فقط، فإن ذلك إنما هو في زمن الزوجية، إذ قبلها الحق منحصر في المولى، وكذا بعدها، والنزاع هنا في ذلك، فالقول باليمين أجود. بل يحتمل تقديم قول المولى، لقيامه في ذلك مقام الزوجة، وقولها مقدم على الوجه المتقدم، فلا أقل من توجه اليمين على الزوج.
قوله: " يجوز التوصل بالحيل المباحة.... الخ ".
هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، والغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية، وتلك الأسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة، والغرض من تعليم الفقيه الأسباب المباحة، وأما المحرمة فيذكرونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا