____________________
لمولاها " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (1). وقد تقدم (2) البحث فيه مرارا.
وإن كان هو العالم دونها فعليه الحد، والولد رق لمولاها، وعليه العقر (3).
وحيث يثبت لها المهر فهل هو مهر المثل، لأنه عوض البضع شرعا حيث لا مقدر، أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا؟ قولان المروي (4) منهما صحيحا هو الثاني. وقد تقدم البحث في هذا كله في نكاح (5) الإماء.
قوله: " إذا طلقها بائنا.... الخ ".
إذا اجتمعت على المرأة عدتان، فإما أن تكونا لشخص واحد أو لشخصين.
والثاني تقدم (6) البحث في بعض أقسامه، وسيأتي (7) بعض آخر. والأول إن كانتا من جنس واحد - بأن طلق زوجته وشرعت في العدة بالأقراء أو بالأشهر ثم وطئها في العدة جاهلا - تداخلت العدتان على أصح القولين، لأنهما لواحد. وقال الشيخ (8) وابن إدريس (9): لا تتداخل العدتان عليها مطلقا بل تأتي بكل منهما على
وإن كان هو العالم دونها فعليه الحد، والولد رق لمولاها، وعليه العقر (3).
وحيث يثبت لها المهر فهل هو مهر المثل، لأنه عوض البضع شرعا حيث لا مقدر، أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا؟ قولان المروي (4) منهما صحيحا هو الثاني. وقد تقدم البحث في هذا كله في نكاح (5) الإماء.
قوله: " إذا طلقها بائنا.... الخ ".
إذا اجتمعت على المرأة عدتان، فإما أن تكونا لشخص واحد أو لشخصين.
والثاني تقدم (6) البحث في بعض أقسامه، وسيأتي (7) بعض آخر. والأول إن كانتا من جنس واحد - بأن طلق زوجته وشرعت في العدة بالأقراء أو بالأشهر ثم وطئها في العدة جاهلا - تداخلت العدتان على أصح القولين، لأنهما لواحد. وقال الشيخ (8) وابن إدريس (9): لا تتداخل العدتان عليها مطلقا بل تأتي بكل منهما على