____________________
الظهار ليس ظهارا ". وهذا يرشد إلى أن التأكيد لا يوجب التعدد مطلقا. وهو خلاف ما سبق منه وخلاف ما فصله الشيخ، فإنه قيد اتحاد الكفارة مع قصد التأكيد بما لو وقع الظهار متتابعا، وأوجب مع التفريق تعددها مطلقا. ويظهر من ولده في الشرح (1) أن موضع الخلاف ما إذا لم يقصد التأكيد. وهو يدل بإطلاقه على ما ذكره والده أخيرا. وبهذا صرح في التحرير (2). وهذا هو المعتمد.
الثالث: موضع الخلاف على تقدير الحكم باتحاد الكفارة مخصوص بما إذا لم يتخلل التكفير، أما لو كفر من السابق ثم جدد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفارة به، لأن حكم الأول قد سقط بالتكفير فلا يتوجه الاجتزاء بتلك الكفارة عن الظهار المتأخر عنها، مع أنه سبب تام في إيجابها مع العود، والكفارة المتقدمة على سبب الوجوب لا تجزي قطعا.
قوله: " إذا أطلق الظهار........ الخ ".
من حكم الظهار الصحيح تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر، فلو وطء قبل التكفير عصى وحرم عليه العود ثانيا إلى أن يكفر أيضا. قال تعالى: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (3).
الثالث: موضع الخلاف على تقدير الحكم باتحاد الكفارة مخصوص بما إذا لم يتخلل التكفير، أما لو كفر من السابق ثم جدد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفارة به، لأن حكم الأول قد سقط بالتكفير فلا يتوجه الاجتزاء بتلك الكفارة عن الظهار المتأخر عنها، مع أنه سبب تام في إيجابها مع العود، والكفارة المتقدمة على سبب الوجوب لا تجزي قطعا.
قوله: " إذا أطلق الظهار........ الخ ".
من حكم الظهار الصحيح تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر، فلو وطء قبل التكفير عصى وحرم عليه العود ثانيا إلى أن يكفر أيضا. قال تعالى: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (3).