ولو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ (1) هنا: الأقوى أنه لا عدة. وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول.
أما لو خالعها بعد الدخول وتزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول. وقيل: تلزمها العدة، لأنها لم تكمل العدة الأولى. والأول أشبه.
____________________
هذه الرواية ما ذكرناه من التقييد، لأن من كان زوجها بعيدا عنها بمسافة تعلم تقدم الطلاق عن بعض الأيام والشهور وإن جهلت يوم وقوعه أو شهره في الجملة، والرواية مقيدة بعدم العلم بذلك أصلا.
قوله: " إذا طلقها بعد الدخول.... الخ ".
إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها انقضت العدة بالرجعة وعادت إلى النكاح الأول المجامع للدخول، وصارت كأنها لم تطلق بالنسبة إلى كونها الآن منكوحة ومدخولا بها، وإن بقي للطلاق السابق أثر ما من حيث عده في الطلقات الثلاث المحرمة. فإذا طلقها بعد هذه الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة، لأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسها فيه، فالطلاق الثاني طلاق عن نكاح وجد فيه المسيس، سواء كان الطلاق الثاني بائنا أم رجعيا، لاشتراكهما في المقتضي للعدة وهو كونه طلاقا عن نكاح وجد فيه الوطء. وفي معنى الطلاق البائن الخلع، سواء جعلناه طلاقا أم لا، لمشاركته للطلاق في اعتبار العدة إذا وقع بمدخول بها.
قوله: " إذا طلقها بعد الدخول.... الخ ".
إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها انقضت العدة بالرجعة وعادت إلى النكاح الأول المجامع للدخول، وصارت كأنها لم تطلق بالنسبة إلى كونها الآن منكوحة ومدخولا بها، وإن بقي للطلاق السابق أثر ما من حيث عده في الطلقات الثلاث المحرمة. فإذا طلقها بعد هذه الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة، لأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسها فيه، فالطلاق الثاني طلاق عن نكاح وجد فيه المسيس، سواء كان الطلاق الثاني بائنا أم رجعيا، لاشتراكهما في المقتضي للعدة وهو كونه طلاقا عن نكاح وجد فيه الوطء. وفي معنى الطلاق البائن الخلع، سواء جعلناه طلاقا أم لا، لمشاركته للطلاق في اعتبار العدة إذا وقع بمدخول بها.