الأولى: الظهار محرم، لاتصافه بالمنكر. وقيل: لا عقاب فيه، لتعقيبه بالعفو.
____________________
العموم غالبا بالنظر إلى الدبر. ومثله إطلاق المصنف (1) الحكم بصحة ظهار الخصي والمجبوب اللذين لا يمكنهما الوطء، فإنه لا يتم مع القول باشتراط الدخول، فلا بد في إطلاق هذه الأحكام من تكلف.
قوله: " الظهار محرم..... الخ ".
لا خلاف بين العلماء في تحريم الظهار، لوصفه بالمنكر في قوله تعالى:
" وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " (2) والمنكر والزور محرمان.
ثم اختلفوا فقال بعضهم: إنه يعفى عنه ولا يعاقب عليه في الآخرة، لقوله تعالى بعد ذلك " وإن الله لعفو غفور " (3) فعقبه بالعفو وهو يستلزم نفي العقاب.
وهذا القول ذكره بعض (4) المفسرين، ولم يثبت عن الأصحاب.
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران تعلقهما بهذا النوع من المعصية، وذكره بعده لا يدل عليه، ونحن لا نشك في أنه تعالى عفو غفور، سواء عفا عن هذا الذنب الخاص أم لم يعف. نعم، تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله تعالى، إلا أنه لا يلزم منه وقوعه به بالفعل. ونظائره في القرآن كثيرة، مثل قوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما
قوله: " الظهار محرم..... الخ ".
لا خلاف بين العلماء في تحريم الظهار، لوصفه بالمنكر في قوله تعالى:
" وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " (2) والمنكر والزور محرمان.
ثم اختلفوا فقال بعضهم: إنه يعفى عنه ولا يعاقب عليه في الآخرة، لقوله تعالى بعد ذلك " وإن الله لعفو غفور " (3) فعقبه بالعفو وهو يستلزم نفي العقاب.
وهذا القول ذكره بعض (4) المفسرين، ولم يثبت عن الأصحاب.
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران تعلقهما بهذا النوع من المعصية، وذكره بعده لا يدل عليه، ونحن لا نشك في أنه تعالى عفو غفور، سواء عفا عن هذا الذنب الخاص أم لم يعف. نعم، تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله تعالى، إلا أنه لا يلزم منه وقوعه به بالفعل. ونظائره في القرآن كثيرة، مثل قوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما