____________________
قوله: " ومع استكمال الشرائط... الخ ".
المراد بهدم الطلقات السابقات أن الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل على تقدير الحاجة إليه ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الأول بعقد جديد بقيت معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلقها فيما سبق، ولم تعد الطلقة السابقة ولا الطلقتان. ومن منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على نكاح الثاني والطلقتين من الثلاث، وبقيت معه بعد تزويجه ثانيا على طلقتين أو طلقة كما كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكملها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعلى الأول لا اعتبار بما سبق، ولا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات مستأنفات.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب وغيرهم من العلماء في هذه المسألة، فذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3) والمصنف وأكثر المتأخرين (4) إلى الأول. واستندوا في ذلك إلى رواية رفاعة بن موسى النخاس قال: " (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم تزوجها آخر
المراد بهدم الطلقات السابقات أن الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل على تقدير الحاجة إليه ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الأول بعقد جديد بقيت معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلقها فيما سبق، ولم تعد الطلقة السابقة ولا الطلقتان. ومن منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على نكاح الثاني والطلقتين من الثلاث، وبقيت معه بعد تزويجه ثانيا على طلقتين أو طلقة كما كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكملها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعلى الأول لا اعتبار بما سبق، ولا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات مستأنفات.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب وغيرهم من العلماء في هذه المسألة، فذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3) والمصنف وأكثر المتأخرين (4) إلى الأول. واستندوا في ذلك إلى رواية رفاعة بن موسى النخاس قال: " (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم تزوجها آخر