____________________
ثم إن كان الظهار مطلقا غير معلق على شرط فوقوع الظهار يحصل بنفس الصيغة، ووجوب الكفارة بالعود كما مر. وإن كان معلقا على شرط فوقوعه مشروط بحصول ذلك الشرط قضية للتعليق، فيجوز الوطء قبل حصوله، فإذا حصل وقع الظهار حينئذ، ولحقه حكمه من تحريم الوطء وتوقف وجوب الكفارة على العود بعد وقوعه. ولا فرق في ذلك بين كون الشرط وطئا وغيره.
لاشتراكهما في المقتضي. فعلى تقدير كونه وطئا - كما لو قال: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي - جاز له وطؤها أول مرة، فإذا وطء انعقد الظهار، وتوقف وجوب الكفارة على العزم على وطئها مرة أخرى.
وقال الشيخ (1): إذا كان الشرط هو الوطء وجبت الكفارة بنفس الوطء وإن كان ابتداؤه جائزا، بناء على أن الاستمرار وطء ثان. وعلى هذا فإنما يباح منه مسماه. وتجب الكفارة ولو بالنزع بعد المسمى.
وهو ضعيف. فإن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع. والاطلاق محمول على العرف، والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله. نعم، لو نزع كاملا ثم عاد وجبت الكفارة وإن كان في حالة واحدة.
ثم هنا مباحث وصور متفرعة على التعليق يتدرب بها على ما يرد من نظائرها، فإنها غير منحصرة:
الأول: لو علقه بفعل كقوله: إن دخلت دار فلان أو كلمته، وقع بعد الدخول والتكليم، سواء طال الزمان أم قصر، ولا يقع قبله كما قد عرفت.
ولو علقه بنفي فعل كقوله: إن لم تدخلي الدار. لم يقع إلا عند اليأس من
لاشتراكهما في المقتضي. فعلى تقدير كونه وطئا - كما لو قال: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي - جاز له وطؤها أول مرة، فإذا وطء انعقد الظهار، وتوقف وجوب الكفارة على العزم على وطئها مرة أخرى.
وقال الشيخ (1): إذا كان الشرط هو الوطء وجبت الكفارة بنفس الوطء وإن كان ابتداؤه جائزا، بناء على أن الاستمرار وطء ثان. وعلى هذا فإنما يباح منه مسماه. وتجب الكفارة ولو بالنزع بعد المسمى.
وهو ضعيف. فإن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع. والاطلاق محمول على العرف، والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله. نعم، لو نزع كاملا ثم عاد وجبت الكفارة وإن كان في حالة واحدة.
ثم هنا مباحث وصور متفرعة على التعليق يتدرب بها على ما يرد من نظائرها، فإنها غير منحصرة:
الأول: لو علقه بفعل كقوله: إن دخلت دار فلان أو كلمته، وقع بعد الدخول والتكليم، سواء طال الزمان أم قصر، ولا يقع قبله كما قد عرفت.
ولو علقه بنفي فعل كقوله: إن لم تدخلي الدار. لم يقع إلا عند اليأس من