____________________
قوله: " المقصد الخامس في العدد....... الخ ".
هو جمع عدة مأخوذ من العدد، لاشتماله عليه غالبا، والعدة الاسم من الاعتداد، يقال: أنفذت عدة كتب إلى جماعة، وقد يجعل مصدرا ويقول: اعتدت المرأة اعتدادا ويقال: عدة. وشرعا: اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو التفجع على الزوج. وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط. والأصل فيها قل الاجماع الآيات كقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1) " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (2) " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (3) وغير ذلك من الأدلة (4).
واعلم أن المدة المستدل بمضيها على براءة الرحم تتعلق تارة بالنكاح ووطئ الشبهة وتشتهر باسم العدة، وأخرى بملك اليمين إما حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء وتشتهر باسم الاستبراء. والنوع الأول منه ما يتعلق بفرقة بين الزوجين وهو حي كفرقة الطلاق واللعان والفسوخ، وتشمله عدة الطلاق، لأنه أظهر أسباب الفراق، وحكم العدة عن وطء الشبهة حكمها، وإلى ما يتعلق بفرقة
هو جمع عدة مأخوذ من العدد، لاشتماله عليه غالبا، والعدة الاسم من الاعتداد، يقال: أنفذت عدة كتب إلى جماعة، وقد يجعل مصدرا ويقول: اعتدت المرأة اعتدادا ويقال: عدة. وشرعا: اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو التفجع على الزوج. وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط. والأصل فيها قل الاجماع الآيات كقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1) " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (2) " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (3) وغير ذلك من الأدلة (4).
واعلم أن المدة المستدل بمضيها على براءة الرحم تتعلق تارة بالنكاح ووطئ الشبهة وتشتهر باسم العدة، وأخرى بملك اليمين إما حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء وتشتهر باسم الاستبراء. والنوع الأول منه ما يتعلق بفرقة بين الزوجين وهو حي كفرقة الطلاق واللعان والفسوخ، وتشمله عدة الطلاق، لأنه أظهر أسباب الفراق، وحكم العدة عن وطء الشبهة حكمها، وإلى ما يتعلق بفرقة