ويستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية. وفي الأمة تردد أظهره أنه لا حداد عليها.
ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.
____________________
قوله: " ويلزم المتوفى عنها.... الخ ".
الحداد فعال من الحد، وهو لغة المنع، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا، وحدت تحد حدادا، أي: منعت نفسها من التزين. والأصل في وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة - وراء الاجماع - قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " (1). وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل " (2).
والعصب: ضرب من برود اليمن، ويقال: هو ما صبغ غزله قبل أن ينسج.
والنبذ: الشئ اليسير، يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه، وأصاب الأرض نبذ من مطر
الحداد فعال من الحد، وهو لغة المنع، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا، وحدت تحد حدادا، أي: منعت نفسها من التزين. والأصل في وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة - وراء الاجماع - قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " (1). وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل " (2).
والعصب: ضرب من برود اليمن، ويقال: هو ما صبغ غزله قبل أن ينسج.
والنبذ: الشئ اليسير، يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه، وأصاب الأرض نبذ من مطر