____________________
لأنها إنما طلبت الطلاق وهو أمر تقع به البينونة وترتفع به الزوجية إجماعا، ويقع به نقصان الطلاق فيكون جزءا من المحرم، بخلاف الخلع، لما قد عرفت من الخلاف فيه، فإنا إن قلنا إنه فسخ فكونه خلاف ما طلبته واضح، وإن جعلناه طلاقا فهو طلاق مختلف فيه وما طلبته لا خلاف فيه، فظهر أنه خلاف مطلوبها على القولين.
وأما في الثاني - وهو ما لو طلبت منه خلعا فطلق به - فإن جعلنا الخلع فسخا فطلق لم يلزم البذل، لأنه لم يأت بما طلبت، ويقع الطلاق رجعيا، إذ لا مانع من صحته كذلك، فإنه غير مشروط بالعوض ولا بالتماسها أو رضاها. وإن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى الطلاق وأتبعه به لزم البذل، لاتيانه بما التمسته وزيادة كما علم من السابقة.
واعلم أن الخلع لا يتحقق عندنا إلا بعوض، فقوله: " لو طلبت منه خلعا بعوض " أراد به عوضا معينا ذكرته كألف - مثلا - احترازا مما لو أطلقت فقالت:
" خالعني " ولم تذكر العوض، فإنه لا يستحق عليها عوضا بإيقاعه الخلع إلا إذا عين فيه عوضا وقبلته بعد ذلك إن قلنا بالاكتفاء بقبولها.
قوله: " لو ابتدأ فقال..... الخ ".
يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على وجه المعاوضة بينه وبين الزوجة، ويتحقق ذلك بأحد أمرين:
تقدم سؤالها ذلك بعوض معين كقولها: طلقني بألف، أو اخلعني بألف،
وأما في الثاني - وهو ما لو طلبت منه خلعا فطلق به - فإن جعلنا الخلع فسخا فطلق لم يلزم البذل، لأنه لم يأت بما طلبت، ويقع الطلاق رجعيا، إذ لا مانع من صحته كذلك، فإنه غير مشروط بالعوض ولا بالتماسها أو رضاها. وإن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى الطلاق وأتبعه به لزم البذل، لاتيانه بما التمسته وزيادة كما علم من السابقة.
واعلم أن الخلع لا يتحقق عندنا إلا بعوض، فقوله: " لو طلبت منه خلعا بعوض " أراد به عوضا معينا ذكرته كألف - مثلا - احترازا مما لو أطلقت فقالت:
" خالعني " ولم تذكر العوض، فإنه لا يستحق عليها عوضا بإيقاعه الخلع إلا إذا عين فيه عوضا وقبلته بعد ذلك إن قلنا بالاكتفاء بقبولها.
قوله: " لو ابتدأ فقال..... الخ ".
يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على وجه المعاوضة بينه وبين الزوجة، ويتحقق ذلك بأحد أمرين:
تقدم سؤالها ذلك بعوض معين كقولها: طلقني بألف، أو اخلعني بألف،