____________________
الطعام والكسوة لما بقي، ويرجع بأجرة مثل الرضاع والحضانة فيها. وامتناع الولد من الارتضاع والتقام الثدي كالموت. وحيث يرجع بأجرة الرضاع أو بقيمة النفقة أو مثلها فهل يتعجل الاستحقاق، أو يكون منجما كما كان فيه؟ وجهان أصحهما الثاني، لأن الواجب كان حكمه كذلك. ووجه الأول: أن التدرج كان بحسب حالة (1) الصبي وقد زالت.
قوله: " ولو تلف العوض.... الخ ".
أما عدم البطلان بتلف العين (2) فلأصالة الصحة، وبطلان البيع بذلك خرج بنص (3) خاص، فيبقى الباقي على أصل الصحة. وأما ضمانها له بالمثل أو القيمة فلعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (4) ويدها آخذة للعين ولم تؤدها إلى مالكها، فتكون ضامنة لها بمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها يوم التلف إن كانت قيمية. ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من الله سبحانه أو بإتلاف أجنبي، لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي، فإن رجع عليها رجعت على الأجنبي إن أتلفه على وجه مضمون.
قوله: " ولو تلف العوض.... الخ ".
أما عدم البطلان بتلف العين (2) فلأصالة الصحة، وبطلان البيع بذلك خرج بنص (3) خاص، فيبقى الباقي على أصل الصحة. وأما ضمانها له بالمثل أو القيمة فلعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (4) ويدها آخذة للعين ولم تؤدها إلى مالكها، فتكون ضامنة لها بمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها يوم التلف إن كانت قيمية. ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من الله سبحانه أو بإتلاف أجنبي، لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي، فإن رجع عليها رجعت على الأجنبي إن أتلفه على وجه مضمون.