وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم.
____________________
قوله: " تعتد الحرة..... الخ ".
إذا مات زوج المرأة لزمتها عدة الوفاة بالنص (1) والاجماع، قال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (2). وكانت العدة في ابتداء الاسلام سنة على ما قال تعالى:
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " (3) ثم نسخت. ويستوي في عدة الوفاة الكبيرة والصغيرة، وذات الأقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، الدائم والمستمتع بها، أخذا بعموم الآية الشامل لذلك كله.
وإنما خصص الله تعالى غير المدخول بها بفرقة الطلاق فقال: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (4). ولأن عدة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم يؤمن أن تنكر الدخول حرصا على الأزواج، وليس هنا من ينازعها، فيفضي الأمر إلى اختلاط المياه، وفي المطلقة صاحب
إذا مات زوج المرأة لزمتها عدة الوفاة بالنص (1) والاجماع، قال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (2). وكانت العدة في ابتداء الاسلام سنة على ما قال تعالى:
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " (3) ثم نسخت. ويستوي في عدة الوفاة الكبيرة والصغيرة، وذات الأقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، الدائم والمستمتع بها، أخذا بعموم الآية الشامل لذلك كله.
وإنما خصص الله تعالى غير المدخول بها بفرقة الطلاق فقال: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (4). ولأن عدة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم يؤمن أن تنكر الدخول حرصا على الأزواج، وليس هنا من ينازعها، فيفضي الأمر إلى اختلاط المياه، وفي المطلقة صاحب