____________________
وعلى كل حال لو ظهر حمل محقق بعد النكاح الثاني حكم ببطلانه، لتحقق وقوعه في العدة، لأنها في الحامل وضع الحمل بل هي الأصل لدلالتها على براءة الرحم يقينا، بخلاف غيرها من الأشهر والأقراء، فإن دلالته ظنية، وإنما اكتفى الشارع بها لتعذر تحصيل اليقين كل وقت فجعلت بدلا عن اليقين (1) فإذا حصل الأصل بطل البدل الاضطراري، فبطل النكاح المترتب عليه.
قوله: " في الحامل... الخ ".
إنما تنقضي عدة الحامل إذا وضعت الحمل التام، قال تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (2)، ويتحقق بوضعه بعد الطلاق بتمامه، سواء كان حيا أم ميتا، تاما أو غير تام، إذا تحقق أنه مبدأ نشوء آدمي، لعموم الآية.
ويتحقق ذلك في مسائل:
إحداها: اعتبار خروجه بأجمعه، فلا تنقضي بخروج بعضه، لأنه لا تحصل به براءة الرحم ولا وضع الحمل المضاف إليها. فإذا خرج بعضه منفصلا أو متصلا ولم يخرج الباقي بقيت الرجعة في الرجعية. ولو مات أحدهما ورثه الآخر.
وكذلك يبقى سائر أحكام الجنين كنفي توريثه، وسراية العتق إليه من الأم على
قوله: " في الحامل... الخ ".
إنما تنقضي عدة الحامل إذا وضعت الحمل التام، قال تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (2)، ويتحقق بوضعه بعد الطلاق بتمامه، سواء كان حيا أم ميتا، تاما أو غير تام، إذا تحقق أنه مبدأ نشوء آدمي، لعموم الآية.
ويتحقق ذلك في مسائل:
إحداها: اعتبار خروجه بأجمعه، فلا تنقضي بخروج بعضه، لأنه لا تحصل به براءة الرحم ولا وضع الحمل المضاف إليها. فإذا خرج بعضه منفصلا أو متصلا ولم يخرج الباقي بقيت الرجعة في الرجعية. ولو مات أحدهما ورثه الآخر.
وكذلك يبقى سائر أحكام الجنين كنفي توريثه، وسراية العتق إليه من الأم على