____________________
ذلك. وتظهر الفائدة فيما بينه وبين الله تعالى، فإن أوقعنا به الانشاء لزم ذلك شرعا، وإن جعلناه إقرارا بنينا على الظاهر خاصة، وكان حكم المقر بالنسبة إلى نفس الأمر - حيث لم يقع غير ذلك - كأنه لم يطلق.
قوله: " ولا يقع الطلاق... الخ ".
الكناية في الطلاق هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره ك: أطلقتك، وأنت خلية، وبرية، وبائن، ونحو ذلك، ويقابله الصريح، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. وهو عند العامة (1) لفظ الطلاق والسراح والفراق وما اشتق منها، وأطبقوا (2) على وقوعه بالكناية مع نية الطلاق. وأطبق أصحابنا على عدم وقوعه به مطلقا، يعني بجميع ألفاظ الكناية، ولكن اختلفوا في كلمات مخصوصة هي من جملتها. وقد تقدم (3) بعضها، وسيأتي (4) منها بعض آخر. والفرق بينها وبين غيرها لا يخلو من تكلف.
قوله: " ولا بغير العربية... الخ ".
هذا هو المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس (5)، لأن اللفظ العربي هو الوارد في القرآن والمتكرر في لسان أهل الشرع. والأصل عصمة الفروج.
واستصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل شرعا.
قوله: " ولا يقع الطلاق... الخ ".
الكناية في الطلاق هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره ك: أطلقتك، وأنت خلية، وبرية، وبائن، ونحو ذلك، ويقابله الصريح، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. وهو عند العامة (1) لفظ الطلاق والسراح والفراق وما اشتق منها، وأطبقوا (2) على وقوعه بالكناية مع نية الطلاق. وأطبق أصحابنا على عدم وقوعه به مطلقا، يعني بجميع ألفاظ الكناية، ولكن اختلفوا في كلمات مخصوصة هي من جملتها. وقد تقدم (3) بعضها، وسيأتي (4) منها بعض آخر. والفرق بينها وبين غيرها لا يخلو من تكلف.
قوله: " ولا بغير العربية... الخ ".
هذا هو المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس (5)، لأن اللفظ العربي هو الوارد في القرآن والمتكرر في لسان أهل الشرع. والأصل عصمة الفروج.
واستصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل شرعا.