____________________
الأمرين، فلا يقع. والأول أظهر.
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق - بكسر الهمزة من " إن " - لم يصح، لأنه صريح في التعليق على شرط. وإن فتحها صح، لأنه يكون تعليلا بتقدير اللام، و" أن " مصدرية هي وما بعدها في معنى مصدر هو الدخول، والمعنى:
لدخولك الدار، كما في قوله تعالى: " أن كان ذا مال وبنين " (1). ولا فرق بين كونه (2) في ذلك صادقا وكاذبا. هذا إذا عرف الفرق بين الأمرين وقصده، ولو لم يعرفه ففي حمله على أيهما وجهان، والأظهر هنا التعليق، لأن الظاهر قصده له وأنه لا يفرق بين " إن " و" أن ". ولو كان عارفا واشتبه قصده فالأمران متكافئان.
قوله: " ولو قال: أنا منك طالق... الخ ".
الظاهر من دليل الكتاب والسنة أن المرأة محل النكاح والطلاق، قال تعالى: " وإذا طلقتم النساء " (3) " وإن طلقتموهن " (4) " والمطلقات يتربصن " (5) فيعتبر في صحة الطلاق تعليقه بمحله، فلو قال: أنا منك طالق، لم يقع، لأنه خصص الطلاق بغير محله فيمتنع الصرف إليه.
وللعامة (6) في ذلك خلاف، فمنهم من وافقنا على ذلك، ومنهم من جعله
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق - بكسر الهمزة من " إن " - لم يصح، لأنه صريح في التعليق على شرط. وإن فتحها صح، لأنه يكون تعليلا بتقدير اللام، و" أن " مصدرية هي وما بعدها في معنى مصدر هو الدخول، والمعنى:
لدخولك الدار، كما في قوله تعالى: " أن كان ذا مال وبنين " (1). ولا فرق بين كونه (2) في ذلك صادقا وكاذبا. هذا إذا عرف الفرق بين الأمرين وقصده، ولو لم يعرفه ففي حمله على أيهما وجهان، والأظهر هنا التعليق، لأن الظاهر قصده له وأنه لا يفرق بين " إن " و" أن ". ولو كان عارفا واشتبه قصده فالأمران متكافئان.
قوله: " ولو قال: أنا منك طالق... الخ ".
الظاهر من دليل الكتاب والسنة أن المرأة محل النكاح والطلاق، قال تعالى: " وإذا طلقتم النساء " (3) " وإن طلقتموهن " (4) " والمطلقات يتربصن " (5) فيعتبر في صحة الطلاق تعليقه بمحله، فلو قال: أنا منك طالق، لم يقع، لأنه خصص الطلاق بغير محله فيمتنع الصرف إليه.
وللعامة (6) في ذلك خلاف، فمنهم من وافقنا على ذلك، ومنهم من جعله