____________________
صلى الله عليه وآله وسلم: " الولد للفراش " (1). وهذا أقوى.
ثم تنبه لأمور:
الأول: قول المصنف: " لو تزوجت في العدة.... الخ " يشمل عدة الطلاق والوفاة وغيرهما، حتى عدة الوطء للشبهة فتجتمع عدتان لها. والحكم في الجميع صحيح، لكن مع الحمل لا يتم قوله: " إنها تعتد بوضعه للأول " في عدة الوفاة، لما عرفت من أن المعتبر فيها أبعد الأجلين، فيحتاج مع ذلك إلى تأويل كون الوضع سببا ناقصا في الانقضاء، أو على تقدير كونه أبعد الأجلين، أو يحتاج معه إلى اعتبار تمام الأمرين بضرب من النظر.
الثاني: يفهم من قوله: " ولم تنقطع عدة الأول..... الخ " أن زمن زوجية الثاني ظاهرا ووطئه محسوب من عدة الأول وإن كانت فراشا للثاني، ولا يخلو من إشكال، لأن الفراش ينافي الاعتداد المعتبر لبراءة الرحم، خصوصا زمن الوطء بالفعل. ولو قيل بأن مدة كونها فراشا للثاني - وهو من حين العقد إلى حين العلم بالحال - لا يعتبر من عدة الأول كان وجها. ولو فرض كون وطء الشبهة بغير عقد فالمستثنى من العدة على هذا الوجه زمن الوطء فيبنى على العدة السابقة كما عرفت من ذلك الأمر. ويظهر كونها فراشا للثاني مع جهله - وإن كان العقد فاسدا - من تعليل إلحاق الولد به، بل من ترجيحه على الأول بكونه فراشا بالفعل. نعم، لو قيل بأنها لا تصير فراشا إلا بالوطء خاصة وإن وقع عقد - لفساده شرعا - اتجه
ثم تنبه لأمور:
الأول: قول المصنف: " لو تزوجت في العدة.... الخ " يشمل عدة الطلاق والوفاة وغيرهما، حتى عدة الوطء للشبهة فتجتمع عدتان لها. والحكم في الجميع صحيح، لكن مع الحمل لا يتم قوله: " إنها تعتد بوضعه للأول " في عدة الوفاة، لما عرفت من أن المعتبر فيها أبعد الأجلين، فيحتاج مع ذلك إلى تأويل كون الوضع سببا ناقصا في الانقضاء، أو على تقدير كونه أبعد الأجلين، أو يحتاج معه إلى اعتبار تمام الأمرين بضرب من النظر.
الثاني: يفهم من قوله: " ولم تنقطع عدة الأول..... الخ " أن زمن زوجية الثاني ظاهرا ووطئه محسوب من عدة الأول وإن كانت فراشا للثاني، ولا يخلو من إشكال، لأن الفراش ينافي الاعتداد المعتبر لبراءة الرحم، خصوصا زمن الوطء بالفعل. ولو قيل بأن مدة كونها فراشا للثاني - وهو من حين العقد إلى حين العلم بالحال - لا يعتبر من عدة الأول كان وجها. ولو فرض كون وطء الشبهة بغير عقد فالمستثنى من العدة على هذا الوجه زمن الوطء فيبنى على العدة السابقة كما عرفت من ذلك الأمر. ويظهر كونها فراشا للثاني مع جهله - وإن كان العقد فاسدا - من تعليل إلحاق الولد به، بل من ترجيحه على الأول بكونه فراشا بالفعل. نعم، لو قيل بأنها لا تصير فراشا إلا بالوطء خاصة وإن وقع عقد - لفساده شرعا - اتجه