____________________
يخفى طريق الورع والأخذ بالاحتياط في ذلك، فينبغي (1) مع وقوع الشك في أصل الطلاق وهو رجعي والعدة باقية أن يراجعها ليكون على يقين من الحل، وإن طاب نفسا بالاعراض عنها طلقها ليحصل الحل لغيره يقينا. ولو كان الشك في العدد بين اثنين وثلاث ينبغي أن لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وإن كان الشك في أنه أوقع الثلاث أو لم يوقع شيئا طلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا، أو أوقع واحدة ثم لا يرجع فيها. إلى غير ذلك من صور الشك.
قوله: " إذا طلق غائبا... الخ ".
الأصل في هذه المسألة رواية سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل:
قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله " (2).
ويؤيدها ما ذكره المصنف من أنه بفعله مكذب لبينته فلا تسمع. وبأن تصرف المسلم يبنى على الصحة، فإذا ادعى بعد ذلك ما يخالفه لا يزول ما قد ثبت سابقا.
ويشكل الأخير بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما
قوله: " إذا طلق غائبا... الخ ".
الأصل في هذه المسألة رواية سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل:
قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله " (2).
ويؤيدها ما ذكره المصنف من أنه بفعله مكذب لبينته فلا تسمع. وبأن تصرف المسلم يبنى على الصحة، فإذا ادعى بعد ذلك ما يخالفه لا يزول ما قد ثبت سابقا.
ويشكل الأخير بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما