وكذا يصح الظهار من الكافر. ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة. والمعتمد ضعيف، لامكانها بتقديم الاسلام. ويصح من العبد.
____________________
عليه طلاقان إن كان الأول رجعيا.
قوله: " ويصح ظهار الخصي...... الخ ".
الخصي والمجبوب إن بقي لهما ما يمكنهما به الجماع المتحقق بإدخال الحشفة أو قدرها فظهارهما صحيح مطلقا، لأنهما حينئذ في معنى الصحيح. وإن لم يمكنهما الايلاج بني وقوع ظهارهما على أن الظهار هل يختص تحريمه بالوطء، أو يشمل جميع الاستمتاعات؟ وسيأتي (1) الكلام فيه. فإن حرمنا الجميع صح ظهارهما أيضا، لبقاء فائدة الظهار بالامتناع عن الاستمتاع غير الوطء. وإن قلنا باختصاصه بالوطء لم يقع منهما ظهار، لعدم فائدته. هذا كله إذا لم نشترط الدخول بالمظاهرة، وإلا لم يقع منهما مطلقا، حيث لا يتحقق منهما الدخول.
قوله: " وكذا يصح......... الخ ".
أصح القولين وقوع الظهار من كل زوج مكلف، مسلما كان أم كافرا، حرا كان أم عبدا، لعموم قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (2) وغيره من العمومات (3).
قوله: " ويصح ظهار الخصي...... الخ ".
الخصي والمجبوب إن بقي لهما ما يمكنهما به الجماع المتحقق بإدخال الحشفة أو قدرها فظهارهما صحيح مطلقا، لأنهما حينئذ في معنى الصحيح. وإن لم يمكنهما الايلاج بني وقوع ظهارهما على أن الظهار هل يختص تحريمه بالوطء، أو يشمل جميع الاستمتاعات؟ وسيأتي (1) الكلام فيه. فإن حرمنا الجميع صح ظهارهما أيضا، لبقاء فائدة الظهار بالامتناع عن الاستمتاع غير الوطء. وإن قلنا باختصاصه بالوطء لم يقع منهما ظهار، لعدم فائدته. هذا كله إذا لم نشترط الدخول بالمظاهرة، وإلا لم يقع منهما مطلقا، حيث لا يتحقق منهما الدخول.
قوله: " وكذا يصح......... الخ ".
أصح القولين وقوع الظهار من كل زوج مكلف، مسلما كان أم كافرا، حرا كان أم عبدا، لعموم قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (2) وغيره من العمومات (3).