____________________
قوله: (إذا قال أبوها....... الخ).
أبو الزوجة في اختلاعها وطلاقها بعوض كالأجنبي، فإن اختلع بمال نفسه جاء فيه الخلاف السابق (1) في المتبرع. ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة.
وإن اختلع بمالها وصرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمال المغصوب والطلاق به.
وإن اختلعها بالصداق، أو قال: طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلقها.
طلقت رجعيا، ولم يبرأ من صداقها. وإن وقع خلعا بطل إن لم يتبع بالطلاق، وإلا وقع رجعيا أيضا. لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها بصغر أو سفه أو جنون لم يصح أيضا، لأنه إنما يملك التصرف فيما لها فيه غبطة وحظ ولاحظ لها في هذا. كما لو كان لا دين فأسقطه، وكابراء الزوج من الصداق فلا ضمان على أبيها، لأنه لم يضمن على نفسه شيئا، ويقع الطلاق رجعيا، لأنه لم يسلم له العوض.
ولا فرق في ذلك بين إبرائه من جميع صداقها أو من بعضه وإن جوزنا له العفو عن بعضه، لأن العفو أمر آخر غير جعله عوضا عن الطلاق. وأيضا فإن العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق كما تشعر به الآية (2)، والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق فلا يقع.
أبو الزوجة في اختلاعها وطلاقها بعوض كالأجنبي، فإن اختلع بمال نفسه جاء فيه الخلاف السابق (1) في المتبرع. ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة.
وإن اختلع بمالها وصرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمال المغصوب والطلاق به.
وإن اختلعها بالصداق، أو قال: طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلقها.
طلقت رجعيا، ولم يبرأ من صداقها. وإن وقع خلعا بطل إن لم يتبع بالطلاق، وإلا وقع رجعيا أيضا. لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها بصغر أو سفه أو جنون لم يصح أيضا، لأنه إنما يملك التصرف فيما لها فيه غبطة وحظ ولاحظ لها في هذا. كما لو كان لا دين فأسقطه، وكابراء الزوج من الصداق فلا ضمان على أبيها، لأنه لم يضمن على نفسه شيئا، ويقع الطلاق رجعيا، لأنه لم يسلم له العوض.
ولا فرق في ذلك بين إبرائه من جميع صداقها أو من بعضه وإن جوزنا له العفو عن بعضه، لأن العفو أمر آخر غير جعله عوضا عن الطلاق. وأيضا فإن العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق كما تشعر به الآية (2)، والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق فلا يقع.