____________________
المأمور.
السادس: لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا، من تحقق اختيار الموكل المالك للتصرف، ومن سلب عبارة المباشر.
السابع: لو توعده بفعل مستقبل كقوله: إن لم تفعل لأقتلنك أو أضربنك غدا، ففي عده إكراها نظر، من حصول الخوف بإيقاع الضرر، ومن سلامته منه الآن، والتخلص من الضرر يحصل بإيقاعه عند خوف وقوعه في الحال. وهذا قوي (1). نعم، لو كان محصل الاكراه في الآجل، على أنه إن لم يفعل الآن أوقع به المكروه في الآجل وإن فعله ذلك الوقت، ورجح وقوع المتوعد به، اتجه كونه إكراها، لشمول الحد له.
الثامن: لا يحصل الاكراه بأن يقول: طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصلاة ونحوها، ولا بأن يقول ولي القصاص لمن هو عليه: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لأن ذلك حقه فلا يعد استيفاؤه ضررا بالمأمور.
التاسع: لو تلفظ بالطلاق ثم قال: كنت مكرها، وأنكرت المرأة، فإن كان هناك قرينة تدل على صدقه - بأن كان محبوسا، أو في يد متغلب، ودلت القرينة على صدقه - قبل قوله بيمينه، وإلا فلا. ولو طلق في المرض ثم قال: كنت مغشيا علي أو مسلوب القصد، لم يقبل قوله إلا ببينة تقوم على أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت، لأن الأصل في تصرفات المكلف الصحة إلى أن يثبت خلافها. وإنما عدلنا في دعوى الاكراه عن ذلك بالقرائن، لظهورها وكثرة وقوعها ووضوح قرائنها، بخلاف المرض.
السادس: لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا، من تحقق اختيار الموكل المالك للتصرف، ومن سلب عبارة المباشر.
السابع: لو توعده بفعل مستقبل كقوله: إن لم تفعل لأقتلنك أو أضربنك غدا، ففي عده إكراها نظر، من حصول الخوف بإيقاع الضرر، ومن سلامته منه الآن، والتخلص من الضرر يحصل بإيقاعه عند خوف وقوعه في الحال. وهذا قوي (1). نعم، لو كان محصل الاكراه في الآجل، على أنه إن لم يفعل الآن أوقع به المكروه في الآجل وإن فعله ذلك الوقت، ورجح وقوع المتوعد به، اتجه كونه إكراها، لشمول الحد له.
الثامن: لا يحصل الاكراه بأن يقول: طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصلاة ونحوها، ولا بأن يقول ولي القصاص لمن هو عليه: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لأن ذلك حقه فلا يعد استيفاؤه ضررا بالمأمور.
التاسع: لو تلفظ بالطلاق ثم قال: كنت مكرها، وأنكرت المرأة، فإن كان هناك قرينة تدل على صدقه - بأن كان محبوسا، أو في يد متغلب، ودلت القرينة على صدقه - قبل قوله بيمينه، وإلا فلا. ولو طلق في المرض ثم قال: كنت مغشيا علي أو مسلوب القصد، لم يقبل قوله إلا ببينة تقوم على أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت، لأن الأصل في تصرفات المكلف الصحة إلى أن يثبت خلافها. وإنما عدلنا في دعوى الاكراه عن ذلك بالقرائن، لظهورها وكثرة وقوعها ووضوح قرائنها، بخلاف المرض.