____________________
نصوصهم الصحيحة الدالة عليه، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن، كيفيته قال: " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام كظهر أمي " (2) ورواية حمران عنه عليه السلام: (لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " (3). وقول أبي عبد الله عليه السلام:
(لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " (4).
قوله: " وفي اشتراط...... الخ ".
اختلف الأصحاب في اشتراط الدخول بالمرأة وعدمه بالنسبة إلى صحة الظهار، فذهب المفيد (5) والمرتضى (6) وابن إدريس (7) وجماعة (8) إلى عدمه، لعموم الآية. وذهب الشيخ (9) والصدوق (10) وأكثر المتأخرين إلى الاشتراط.
(لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " (4).
قوله: " وفي اشتراط...... الخ ".
اختلف الأصحاب في اشتراط الدخول بالمرأة وعدمه بالنسبة إلى صحة الظهار، فذهب المفيد (5) والمرتضى (6) وابن إدريس (7) وجماعة (8) إلى عدمه، لعموم الآية. وذهب الشيخ (9) والصدوق (10) وأكثر المتأخرين إلى الاشتراط.