مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٣٧
ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا. وهذه تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت [من] العدة، وكذا إن سبقت الشهور.
____________________
كونها من قريش.
قوله: " ولو كان مثلها تحيض...... الخ ".
إعلم أن الأصل في عدة الحائل الأقراء، لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1). وشرط اعتدادها بالأشهر فقدها كما ينبه عليه قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض " إلى قوله: " واللائي لم يحضن " (2). ولا يشترط في اعتدادها بالأشهر يأسها من الحيض عندنا، بل متى انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا اعتدت بالأشهر كما يتفق ذلك للمرضع والمريضة، لقول الباقر عليه السلام في حسنة زرارة: " أمران أيهما سبق بانت المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض " (3).
والمراد من قول المصنف: " وهذه تراعي الشهور والحيض.... الخ " أن مع سبق الأشهر بغير حيض أصلا تعتد بالأشهر، ومع مضي ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتد بالأطهار. أما لو فرض رؤيتها في الثلاثة أشهر حيضا ولو مرة واحدة لم تعتد بالأشهر بل بالأطهار إن تكرر لها ذلك، بأن كانت

(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) الطلاق: ٤.
(٣) الكافي ٦: ٩٨ ح ١، الفقيه ٣: ٣٣٢ ح ١٦٠٩، التهذيب ٨: ١١٨ ح ٤٠٩، الاستبصار ٣:
٣٢٤
ح 1154، الوسائل 15: 411 ب (4) من أبواب العدد ح 5.
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 243 ... » »»
الفهرست