____________________
كونها من قريش.
قوله: " ولو كان مثلها تحيض...... الخ ".
إعلم أن الأصل في عدة الحائل الأقراء، لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1). وشرط اعتدادها بالأشهر فقدها كما ينبه عليه قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض " إلى قوله: " واللائي لم يحضن " (2). ولا يشترط في اعتدادها بالأشهر يأسها من الحيض عندنا، بل متى انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا اعتدت بالأشهر كما يتفق ذلك للمرضع والمريضة، لقول الباقر عليه السلام في حسنة زرارة: " أمران أيهما سبق بانت المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض " (3).
والمراد من قول المصنف: " وهذه تراعي الشهور والحيض.... الخ " أن مع سبق الأشهر بغير حيض أصلا تعتد بالأشهر، ومع مضي ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتد بالأطهار. أما لو فرض رؤيتها في الثلاثة أشهر حيضا ولو مرة واحدة لم تعتد بالأشهر بل بالأطهار إن تكرر لها ذلك، بأن كانت
قوله: " ولو كان مثلها تحيض...... الخ ".
إعلم أن الأصل في عدة الحائل الأقراء، لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1). وشرط اعتدادها بالأشهر فقدها كما ينبه عليه قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض " إلى قوله: " واللائي لم يحضن " (2). ولا يشترط في اعتدادها بالأشهر يأسها من الحيض عندنا، بل متى انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا اعتدت بالأشهر كما يتفق ذلك للمرضع والمريضة، لقول الباقر عليه السلام في حسنة زرارة: " أمران أيهما سبق بانت المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض " (3).
والمراد من قول المصنف: " وهذه تراعي الشهور والحيض.... الخ " أن مع سبق الأشهر بغير حيض أصلا تعتد بالأشهر، ومع مضي ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتد بالأطهار. أما لو فرض رؤيتها في الثلاثة أشهر حيضا ولو مرة واحدة لم تعتد بالأشهر بل بالأطهار إن تكرر لها ذلك، بأن كانت