والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لا ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين، لتحقق الدخول بالوطء. أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة. وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء. نعم، لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال.
____________________
تحصل بموت الزوج وهي عدة الوفاة. وسنذكر (1) تفصيلها.
قوله: " لا عدة على من...... الخ ".
إنما تجب العدة في غير الوفاة بعد الدخول فلا تجب بدونه " قال تعالى:
" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (2). ولما كان الأصل في هذه العلة (3) طلب براءة الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النكاح، بل اعتبر جريان سبب شغل (4) الرحم ليحتاج إلى معرفة براءته.
ثم لا يعتبر تحقق الشغل ولا توهمه، فإن الانزال مما يخفى ويختلف في حق الأشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الأحوال فيعسر تتبعه ويقبح، فأعرض الشارع عنه واكتفى بسبب الشغل وهو الوطء، وناطه بتغيب
قوله: " لا عدة على من...... الخ ".
إنما تجب العدة في غير الوفاة بعد الدخول فلا تجب بدونه " قال تعالى:
" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (2). ولما كان الأصل في هذه العلة (3) طلب براءة الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النكاح، بل اعتبر جريان سبب شغل (4) الرحم ليحتاج إلى معرفة براءته.
ثم لا يعتبر تحقق الشغل ولا توهمه، فإن الانزال مما يخفى ويختلف في حق الأشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الأحوال فيعسر تتبعه ويقبح، فأعرض الشارع عنه واكتفى بسبب الشغل وهو الوطء، وناطه بتغيب