____________________
مضبوطا " إذا خلع " بفتح الخاء واللام والعين بجعله فعلا ماضيا، واستحسنه.
وليس بشئ أيضا، لأن المسؤول عنه هو الخلع وأنه هل يتبع بطلاق أم لا؟ فيبقى التقدير: ليس ذلك الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع، وهو تركيب ردئ. ونقل عن بعض نسخ التهذيب أن فيها " خلعا " بالألف على القانون العربي. وهو الصواب. ومثل هذا السهو وقع في التهذيب كثيرا في نسخة الأصل، فلا وجه لمثل هذا الالتزام والتكلف.
قوله: " ولا يقع ب: فاديتك..... الخ ".
إنما لم يقع بهذه الألفاظ لأنها ليست صريحة فيه، وإنما هي كنايات عنه وهو لا يقع عندنا بالكنايات كالطلاق، تمسكا بالزوجية إلى أن يرد دليل يثبت به زوالها شرعا.
وخالف في ذلك العامة (1) فأوقعوه بجميع ذلك، وجعلوها كنايات تتوقف على النية. وبعضهم (2) جعل اللفظتين الأولتين صريحتين فيه، لورود الأولى في قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3). ولأن الثانية أشد دلالة على حقيقته من لفظ الخلع بناء على أنه فسخ لا طلاق، وعلى تقدير كونه طلاقا فهو كناية قطعا.
ويضعف الأول بأن مجرد وروده في القرآن أعم من كونه صريحا، ولأنه لم
وليس بشئ أيضا، لأن المسؤول عنه هو الخلع وأنه هل يتبع بطلاق أم لا؟ فيبقى التقدير: ليس ذلك الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع، وهو تركيب ردئ. ونقل عن بعض نسخ التهذيب أن فيها " خلعا " بالألف على القانون العربي. وهو الصواب. ومثل هذا السهو وقع في التهذيب كثيرا في نسخة الأصل، فلا وجه لمثل هذا الالتزام والتكلف.
قوله: " ولا يقع ب: فاديتك..... الخ ".
إنما لم يقع بهذه الألفاظ لأنها ليست صريحة فيه، وإنما هي كنايات عنه وهو لا يقع عندنا بالكنايات كالطلاق، تمسكا بالزوجية إلى أن يرد دليل يثبت به زوالها شرعا.
وخالف في ذلك العامة (1) فأوقعوه بجميع ذلك، وجعلوها كنايات تتوقف على النية. وبعضهم (2) جعل اللفظتين الأولتين صريحتين فيه، لورود الأولى في قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3). ولأن الثانية أشد دلالة على حقيقته من لفظ الخلع بناء على أنه فسخ لا طلاق، وعلى تقدير كونه طلاقا فهو كناية قطعا.
ويضعف الأول بأن مجرد وروده في القرآن أعم من كونه صريحا، ولأنه لم