مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٩٧
ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة. وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة. ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل إدرارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي.
____________________
البضع (1) من الثلث، فكذا إذا نقص عن مهر المثل.
قوله: " ولو كان الفداء.... الخ ".
عوض الخلع كما يجوز أن يكون عينا يجوز أن يكون منفعة. ويشترط في المنفعة أن تكون معلومة مستجمعة للشرائط المذكورة في الإجارة. فإذا خالع زوجته على إرضاع ولده مدة معلومة جاز. وكذا لو خالعها على حضانته، سواء كان الولد منها أم من غيرها. والكلام في الجمع بينهما واستتباع أحدهما الآخر إذا أفرد كالكلام في الإجارة. وكذا يجوز جعل النفقة عوضا مضافة إلى الرضاع، كما لو جعلها بعد مدته أو منفردة، فيعتبر تعيين ما ينفق عليه كل يوم من الأدام والطعام، وما يكسوه في كل فصل أو سنة، أو يضبط المؤنة في جملة السنة، وتوصف بالأوصاف المشروطة في السلم. ثم الزوج في الطعام والشراب مخير بين أن يستوفي بنفسه ويصرفه إلى الولد وبين أن يأمرها بالصرف إليه.
ثم الولد إن عاش إلى استيفاء العين والمنفعة فذاك، وإن خرج زهيدا وفضل من المقدر شئ فهو للزوج، وإن كان رغيبا واحتاج إلى زيادة فهو على الزوج.
وإن مات قبل تمام المدة انفسخ العقد فيما بقي منها دون ما مضى، فيستوفي الزوج

(1) في " م ": الوضع.
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الموت (1)، الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست