ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها. وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة.
____________________
قوله: " ولو قال: زينب... الخ ".
وجه القبول - مع كونه رجوعا عما ثبت ظاهرا من الحكم بطلاق زينب - أن المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده، والاسم كاشف عنه، والغلط فيه ممكن، ولا يعلم إلا من قبله فيقبل، لأن سبق اللسان من اسم إلى آخر واقع كثيرا، فكان كدعواه الغلط في الانتقال من لفظ إلى آخر يقاربه في حروفه ك: طاهر وطالق وطارق ونحوها.
وقيد بكونهما زوجتين ليحترز عما لو ادعى قصد أجنبية وغلط في تسمية زوجته، فإنه لا يقبل، لأن ذلك خلاف الظاهر، فإن الأصل في الطلاق أن يواجه به الزوجة أو يعلق بها " فدعواه إرادة الأجنبية غير مسموعة.
قوله: " ولو قال: زينب طالق... الخ ".
وجه الحكم بطلاقهما وقوع الصيغة تامة في المعطوف عليها، والأخرى معطوفة عليها، فيقتضي اشتراكهما في الحكم المذكور، بمعنى أنه يقدر في المعطوف مثل حكم المعطوف عليه، فتكون الصيغة في " عمرة " في حكم المذكورة.
والمصنف استشكل ذلك من حيث إن المعتبر في الطلاق النطق بالصيغة تامة، ولا يكفي تقديرها وإن اكتفي به في إثبات الحكم الذي لا يتوقف على
وجه القبول - مع كونه رجوعا عما ثبت ظاهرا من الحكم بطلاق زينب - أن المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده، والاسم كاشف عنه، والغلط فيه ممكن، ولا يعلم إلا من قبله فيقبل، لأن سبق اللسان من اسم إلى آخر واقع كثيرا، فكان كدعواه الغلط في الانتقال من لفظ إلى آخر يقاربه في حروفه ك: طاهر وطالق وطارق ونحوها.
وقيد بكونهما زوجتين ليحترز عما لو ادعى قصد أجنبية وغلط في تسمية زوجته، فإنه لا يقبل، لأن ذلك خلاف الظاهر، فإن الأصل في الطلاق أن يواجه به الزوجة أو يعلق بها " فدعواه إرادة الأجنبية غير مسموعة.
قوله: " ولو قال: زينب طالق... الخ ".
وجه الحكم بطلاقهما وقوع الصيغة تامة في المعطوف عليها، والأخرى معطوفة عليها، فيقتضي اشتراكهما في الحكم المذكور، بمعنى أنه يقدر في المعطوف مثل حكم المعطوف عليه، فتكون الصيغة في " عمرة " في حكم المذكورة.
والمصنف استشكل ذلك من حيث إن المعتبر في الطلاق النطق بالصيغة تامة، ولا يكفي تقديرها وإن اكتفي به في إثبات الحكم الذي لا يتوقف على