ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق الظهار أو تابعه. ومن فقهائنا من فصل. ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.
____________________
المظاهر يعلم التحريم. وليس بواضح. لحصول الشرط على التقديرين. وإن كان أشعريا فوجهان أجودهما الوقوع مطلقا.
قوله: " لو ظاهر من أربع........ الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي، صار مظاهرا منهن إجماعا. ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة. وإن عاد إليهن جمع فقولان:
أشهرهما أنه يلزمه عن كل واحدة كفارة، لأنه وجد (1) الظهار والعود في حقهن جميعا، ولحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام:
" في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات " (2).
والثاني: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وهو قول ابن الجنيد (3)، لأن الظهار
قوله: " لو ظاهر من أربع........ الخ ".
هنا مسألتان:
الأولى: إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي، صار مظاهرا منهن إجماعا. ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة. وإن عاد إليهن جمع فقولان:
أشهرهما أنه يلزمه عن كل واحدة كفارة، لأنه وجد (1) الظهار والعود في حقهن جميعا، ولحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام:
" في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات " (2).
والثاني: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وهو قول ابن الجنيد (3)، لأن الظهار