____________________
الفراش لكونه غائبا عنها على وجه ينتفي عنه فطلقها، اعتدت من الطلاق بما كانت تعتد به لولا الزنا، فإن لم يكن لها مع الحمل حيض اعتدت بالأشهر، وإن قلنا بجواز حيضها ووقع اعتدت بالأقراء وبانت بانقضائها وإن لم تضع، وجاز لها التزويج حينئذ وإن كانت حاملا. وإطلاق اعتدادها مع الحمل بالأشهر مبني على الغالب أو على أن الحامل لا حيض لها. ولو لم تحمل من الزنا اعتدت للطلاق بالأقراء، واعتبار الزنا ساقط على التقديرين. وكذا القول فيما لو زنت وهي خالية من بعل وإن حملت، فيجوز لها التزويج قبل الوضع. ولو لم تحمل فظاهر الفتوى أن الحكم كذلك. وقرب في التحرير (1) أن عليها مع عدم الحمل العدة. ولا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب.
وأما الموطوءة بالشبهة فعليها العدة منه، سواء حملت أم لا، وسواء لحق الولد به أم لا. ثم إن فرض طلاق الزوج لها اجتمع عليها عدتان، ولا تتداخلان عندنا، لأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين (2)، فتداخلهما على خلاف الأصل.
ثم إما أن يتقدم وطء الشبهة على طلاق الزوج، أو يتأخر عنه، أو يقارنه. وعلى التقادير: إما أن تحمل من وطء الشبهة أو لا. فإن حملت قدمت عدة الحمل، سواء كان الطلاق متقدما أم متأخرا، لأن عدة الحمل لا تقبل التأخر.
ثم إن كان المتقدم وطء الشبهة - وهي مسألة الكتاب - اعتدت بالوضع من
وأما الموطوءة بالشبهة فعليها العدة منه، سواء حملت أم لا، وسواء لحق الولد به أم لا. ثم إن فرض طلاق الزوج لها اجتمع عليها عدتان، ولا تتداخلان عندنا، لأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين (2)، فتداخلهما على خلاف الأصل.
ثم إما أن يتقدم وطء الشبهة على طلاق الزوج، أو يتأخر عنه، أو يقارنه. وعلى التقادير: إما أن تحمل من وطء الشبهة أو لا. فإن حملت قدمت عدة الحمل، سواء كان الطلاق متقدما أم متأخرا، لأن عدة الحمل لا تقبل التأخر.
ثم إن كان المتقدم وطء الشبهة - وهي مسألة الكتاب - اعتدت بالوضع من