مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣١٧
ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج.
____________________
المتناول لذلك حيث نقول بتفسيرها بالأعم، ومن أن الوحشة لا تطول بينهم كما هي بينها وبين الأحماء. نعم، لو كان أحماؤها في دار أبويها أيضا وبذت عليهم أخرجوا دونها، لأنها أحق بدار الأبوين، مع احتمال جواز إخراجها حينئذ، للعموم.
هذا، وتحريم إخراجها وخروجها مشروط بحالة الاختيار، فلو اضطرت إلى الخروج جاز، ووجب كونه بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر، على ما ذكره المصنف وجماعة (1). وهو في موقوفة سماعة قال: " سألته عن المطلقة أين تعتد؟
قال: في بيتها لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا " (2). وإنما يعتبر ذلك حيث تتأدى الضرورة به، وإلا جاز الخروج مقدار ما تتأذى الضرورة من غير تقييد بالليل.
قوله: (ولا تخرج في حجة..... الخ ".
لما كان جواز الخروج مقصورا على الضرورة ولا ضرورة إلى الحجة المندوبة لم يجز لها الخروج إليها. وكذا ما أشبهها من الزيارات. وفي معناها الحج الواجب الموسع كالنذر المطلق. وأما حجة الاسلام فيجوز لها أن تخرج إليها بناء على مذهبنا من أنها واجبة على الفور، ومن جعلها على التراخي منعها من المبادرة إليها فيها. وكذا يجوز لها الخروج لما تضطر إليه من حفظ المال والنفس

(١) راجع المهذب ٢: ٣١٨، الجامع للشرائع: ٤٧٢، قواعد الأحكام ٢: ٧٦.
(٢) الكافي ٦: ٩٠ ح ٣، الفقيه ٣: ٣٢٢ ح ١٥٦٤ وروايته مسندة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: خرجت قبل نصف.... ورجعت بعد نصف، التهذيب ٨: ١٣٠ ح ٤٥٠، الاستبصار ٣: ٣٣٣ ح 1185، الوسائل 15: 435 ب (19) من أبواب العدد ح 1.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست