____________________
قوله: " ولو طلقت فادعت........ الخ ".
لما كان المرجع في العدة شرعا إليها، وكان من جملة متعلقاتها الحمل، رجع إليها فيه إذا ادعته إلى أن تنقضي مدة يعلم انتفاؤه، وهو تسعة أشهر على أشهر الأقوال، مع أن المصنف فيما سبق (1) اختار كون أقصاه عشرة.
ومستند الاكتفاء بتسعة أشهر هنا رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادعت الحمل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر. قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر. قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت " (2). مع أنه قد تقدم (3) أنها إذا ارتابت بالحمل تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة فمع دعواها الحبل أولى.
والقول بوجوب تربصها سنة للشيخ في النهاية (4)، ووافقه عليه العلامة في القواعد (5) والمختلف (6)، مع أنهما لا يقولان بأن أقصى الحمل سنة إلا هنا.
والمستند صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سمعت أبا إبراهيم عليه السلام
لما كان المرجع في العدة شرعا إليها، وكان من جملة متعلقاتها الحمل، رجع إليها فيه إذا ادعته إلى أن تنقضي مدة يعلم انتفاؤه، وهو تسعة أشهر على أشهر الأقوال، مع أن المصنف فيما سبق (1) اختار كون أقصاه عشرة.
ومستند الاكتفاء بتسعة أشهر هنا رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادعت الحمل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر. قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر. قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت " (2). مع أنه قد تقدم (3) أنها إذا ارتابت بالحمل تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة فمع دعواها الحبل أولى.
والقول بوجوب تربصها سنة للشيخ في النهاية (4)، ووافقه عليه العلامة في القواعد (5) والمختلف (6)، مع أنهما لا يقولان بأن أقصى الحمل سنة إلا هنا.
والمستند صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سمعت أبا إبراهيم عليه السلام