وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا.
والاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
____________________
قوله: " لو قال هذه طالق... الخ ".
إذا قال: هذه طالق أو هذه وهذه، ولم نشترط التعيين واكتفينا في صحة طلاق المعطوفة بتمامية الصيغة في المعطوف عليها، نظرا إلى تشاركهما في الحكم، فلا يخلو: إما أن يقصد بالثالثة العطف على الثانية، أو على الأولى وإن بعد، أو على المطلقة المبهمة وهي إحداهما، أو يسرد الكلام سردا بغير قصد واحد منهما (1).
ففي الأول يتخير بين الأولى والأخيرتين، بمعنى كون ما قبل " أو " قسما وما بعده قسما. فإن اختار الأولى بطل في الأخيرتين. وإن اختار الثاني وقع عليهما وبطل في الأولى خاصة.
وفي الثاني بالعكس، بمعنى أنه تصير الأولى والثالثة قسما والثانية قسما.
فإن اختار الأولى للطلاق طلقت الثالثة معها. وإن اختار الثانية طلقت خاصة.
وهذا القسم وإن كان ضعيفا من حيث العربية " للبعد بين المعطوف والمعطوف عليه والفصل، إلا أنه مع قصده يصح.
وفي الثالث وهو أن يقصد عطف الثالثة على المطلقة منهما تطلق الثالثة قطعا، ويتخير معها إحدى الأخيرتين إما الأولى أو الثانية. وهذا هو الذي اقتصر
إذا قال: هذه طالق أو هذه وهذه، ولم نشترط التعيين واكتفينا في صحة طلاق المعطوفة بتمامية الصيغة في المعطوف عليها، نظرا إلى تشاركهما في الحكم، فلا يخلو: إما أن يقصد بالثالثة العطف على الثانية، أو على الأولى وإن بعد، أو على المطلقة المبهمة وهي إحداهما، أو يسرد الكلام سردا بغير قصد واحد منهما (1).
ففي الأول يتخير بين الأولى والأخيرتين، بمعنى كون ما قبل " أو " قسما وما بعده قسما. فإن اختار الأولى بطل في الأخيرتين. وإن اختار الثاني وقع عليهما وبطل في الأولى خاصة.
وفي الثاني بالعكس، بمعنى أنه تصير الأولى والثالثة قسما والثانية قسما.
فإن اختار الأولى للطلاق طلقت الثالثة معها. وإن اختار الثانية طلقت خاصة.
وهذا القسم وإن كان ضعيفا من حيث العربية " للبعد بين المعطوف والمعطوف عليه والفصل، إلا أنه مع قصده يصح.
وفي الثالث وهو أن يقصد عطف الثالثة على المطلقة منهما تطلق الثالثة قطعا، ويتخير معها إحدى الأخيرتين إما الأولى أو الثانية. وهذا هو الذي اقتصر