للبدعة. ولو قيل: لا يقع، كان حسنا، لأن البدعي لا يقع عندنا، والآخر غير مراد.
____________________
طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه " (1). وروى علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: " ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهم فلا بأس بذلك " (2) وروى عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك " (3) ". وغير ذلك من الأخبار (4).
ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها مضا لا يجتمع شرائطه عندنا ويقع عندهم، كتعليقه على الشرط، ووقوعه بغير إشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكناية مع النية، وغير ذلك من الأحكام التي يلتزمها. وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم.
قوله: " ولو قال: أنت طالق للسنة... الخ ".
لما كان الطلاق البدعي لا يقع عندنا كان تفسير الطلاق به في قوة التفسير بالطلاق الفاسد، فكأنه قال: أنت طالق طلاقا باطلا، فقال الشيخ في الخلاف: "
ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها مضا لا يجتمع شرائطه عندنا ويقع عندهم، كتعليقه على الشرط، ووقوعه بغير إشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكناية مع النية، وغير ذلك من الأحكام التي يلتزمها. وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم.
قوله: " ولو قال: أنت طالق للسنة... الخ ".
لما كان الطلاق البدعي لا يقع عندنا كان تفسير الطلاق به في قوة التفسير بالطلاق الفاسد، فكأنه قال: أنت طالق طلاقا باطلا، فقال الشيخ في الخلاف: "