وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟
قال الشيخ: نعم. وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات.
____________________
الأمرين من الأحكام.
قوله: (وتثبت العدة.... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على أن النفقة على الحامل هل هي لها أو للحمل؟
فقال الشيخ (1): هي للحمل، فيجب على غير المطلقة إذا كانت حاملا حيث يلحق الولد بالواطئ، لأن نفقة ولده واجبة عليه وإن لم تكن أمه زوجة. وعلى القول بأنها للحامل فلا نفقة هنا، لأن الموطوءة للشبهة ليست زوجة، وقد تقدم (2) الكلام في توجيه القولين.
والمصنف - رحمه الله - استشكل وجوب النفقة هنا تفريعا على كونها للحمل. ومنشأ الإشكال مما ذكر، ومن إمكان أن يقال: إن وجوب نفقة البائن على خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد النص (3) وهو المطلقة الحامل، فلا يتعدى إلى غيرها. وكون النفقة للحمل ليس المراد منه أنها عليه حقيقة، لأنه لا يحتاج إلى هذا الغذاء المخصوص والكسوة والمسكن الخاص، وإنما المراد أنها تجب للحامل لأجله. وحينئذ فيختص بمورد النص وهو المطلقة، وقد تقدم (4) بعضه.
قوله: (وتثبت العدة.... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على أن النفقة على الحامل هل هي لها أو للحمل؟
فقال الشيخ (1): هي للحمل، فيجب على غير المطلقة إذا كانت حاملا حيث يلحق الولد بالواطئ، لأن نفقة ولده واجبة عليه وإن لم تكن أمه زوجة. وعلى القول بأنها للحامل فلا نفقة هنا، لأن الموطوءة للشبهة ليست زوجة، وقد تقدم (2) الكلام في توجيه القولين.
والمصنف - رحمه الله - استشكل وجوب النفقة هنا تفريعا على كونها للحمل. ومنشأ الإشكال مما ذكر، ومن إمكان أن يقال: إن وجوب نفقة البائن على خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد النص (3) وهو المطلقة الحامل، فلا يتعدى إلى غيرها. وكون النفقة للحمل ليس المراد منه أنها عليه حقيقة، لأنه لا يحتاج إلى هذا الغذاء المخصوص والكسوة والمسكن الخاص، وإنما المراد أنها تجب للحامل لأجله. وحينئذ فيختص بمورد النص وهو المطلقة، وقد تقدم (4) بعضه.