____________________
لخروجه عن محل النزاع، وليس ذلك من باب الخلع ولا المباراة ليبحث عن تقييده بذلك وشبهه.
وأما حديث الاضرار فحسن لكنه غير مقيد بكون البذل بمقدار ما وصل إليها، بل بما يحصل معه الاضرار وعدمه.
والأظهر الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها مطلقا، عملا بظاهر الآية، ووقوفا فيما خالف الأصل على محل اليقين.
واعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط (1)، وهو قول بعض العامة (2)، وأما أصحابنا فلا نعرف ذلك لهم، ولم ينقله أحد من الأصحاب عنهم، ولكن الشيخ يحكي في المبسوط أقوالهم ويختار منها ما ترجح عنده، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقوله: " وقيل " وهو ضعيف المستند.
قوله: " إذا صح الخلع....... الخ ".
متى صح الخلع فهو فرقة بائنة، سواء جعلناه طلاقا أم فسخا، لأنها بذلت المال لتملك البضع، فلا يكون للزوج ولاية الرجوع إليه، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع بغير سبب عارض يوجبه كالعيب (3). وقد صرح به في أخبار كثيرة، منها صحيحة ابن بزيع
وأما حديث الاضرار فحسن لكنه غير مقيد بكون البذل بمقدار ما وصل إليها، بل بما يحصل معه الاضرار وعدمه.
والأظهر الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها مطلقا، عملا بظاهر الآية، ووقوفا فيما خالف الأصل على محل اليقين.
واعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط (1)، وهو قول بعض العامة (2)، وأما أصحابنا فلا نعرف ذلك لهم، ولم ينقله أحد من الأصحاب عنهم، ولكن الشيخ يحكي في المبسوط أقوالهم ويختار منها ما ترجح عنده، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقوله: " وقيل " وهو ضعيف المستند.
قوله: " إذا صح الخلع....... الخ ".
متى صح الخلع فهو فرقة بائنة، سواء جعلناه طلاقا أم فسخا، لأنها بذلت المال لتملك البضع، فلا يكون للزوج ولاية الرجوع إليه، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع بغير سبب عارض يوجبه كالعيب (3). وقد صرح به في أخبار كثيرة، منها صحيحة ابن بزيع