والوجه أنه لا سكنى لها بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
____________________
إلا من قولها، فلو مكنت من الرجوع لم يؤمن أن تدعي تباعد الحيض طلبا للزيادة. ووجه المشهور: أنها مصدقة في ذلك شرعا، فيكون قولها كقيام البينة.
ومتى ضاربت بالأجرة استؤجر بحصتها المنزل الذي وجبت فيه العدة، فإن تعذر اعتبر القرب كما تقدم (1).
ولو فرص انقضاء العدة قبل تمام المدة التي بنت (2) عليها المضاربة، لفساد الحمل حيث أجلها بالأقل أو عجلت الأقراء حيث يعتبر الأغلب، ردت الفضل على الغرماء ورجعت على الزوج المفلس بما تقتضيه المحاصة للمدة التي انقضت العدة فيها كما مر.
وأعلم أنه لا فرق في هذه المسائل بين أجرة المسكن والنفقة، فتضارب الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى جميعا. بل المضاربة بالنفقة ثابتة على كل حال، بخلاف المسكن، فإنها قد تختص به، فلذلك أفردوه بالذكر. والقول في كيفية المضاربة والرجوع على ما مضى.
قوله: " لو مات فورث المسكن.... الخ ".
إذا مات الزوج في خلال العدة وقلنا بعدم سقوط حقها من السكنى بموته،
ومتى ضاربت بالأجرة استؤجر بحصتها المنزل الذي وجبت فيه العدة، فإن تعذر اعتبر القرب كما تقدم (1).
ولو فرص انقضاء العدة قبل تمام المدة التي بنت (2) عليها المضاربة، لفساد الحمل حيث أجلها بالأقل أو عجلت الأقراء حيث يعتبر الأغلب، ردت الفضل على الغرماء ورجعت على الزوج المفلس بما تقتضيه المحاصة للمدة التي انقضت العدة فيها كما مر.
وأعلم أنه لا فرق في هذه المسائل بين أجرة المسكن والنفقة، فتضارب الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى جميعا. بل المضاربة بالنفقة ثابتة على كل حال، بخلاف المسكن، فإنها قد تختص به، فلذلك أفردوه بالذكر. والقول في كيفية المضاربة والرجوع على ما مضى.
قوله: " لو مات فورث المسكن.... الخ ".
إذا مات الزوج في خلال العدة وقلنا بعدم سقوط حقها من السكنى بموته،