يكون رجعيا. وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق.
ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل.
____________________
المبسوط (1)، وهو الذي يقتضيه قوله: " ولا قصد بطل الخلع " فإن مفهومه صحته مع قصده. وسيأتي (2) في مسائل النزاع ما ينبه عليه أيضا.
ويحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس والوصف وإن قصداه، كما لا يصح ذلك في غيره من عقود المعاوضات.
وعلى المشهور فلو قالت: بذلت لك مالي في ذمتك، أو ما عندي، أو ما أعطيتني من الأسباب، ونحو ذلك، مع علمهما بقدره ووصفه صح، ولو وقع البيع على مثل ذلك لم يصح، بل لا بد فيه من التلفظ بما يعتبر تعيينه من الجنس والوصف والقدر، وهذا من الأمور المحتملة في هذا الباب من الغرر دون غيره من المعاوضات المحضة. وقد سبق (3) في باب المهر ما ينبه على لميته.
قوله: " ولو كان الفداء...... الخ ".
قد تقدم (4) أن شرط الفدية أن يكون مالا مملوكا للمرأة، لأنه عوض عن حق البضع فلا بد من صلاحيته للمعاوضة. فلو بذلت له خمرا أو خنزيرا، فإن كان عالما بالحال فسد الخلع، لأن العوض جزء ماهيته عندنا، فلا يتحقق بدون العوض، وهو منتف هنا.
ويحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس والوصف وإن قصداه، كما لا يصح ذلك في غيره من عقود المعاوضات.
وعلى المشهور فلو قالت: بذلت لك مالي في ذمتك، أو ما عندي، أو ما أعطيتني من الأسباب، ونحو ذلك، مع علمهما بقدره ووصفه صح، ولو وقع البيع على مثل ذلك لم يصح، بل لا بد فيه من التلفظ بما يعتبر تعيينه من الجنس والوصف والقدر، وهذا من الأمور المحتملة في هذا الباب من الغرر دون غيره من المعاوضات المحضة. وقد سبق (3) في باب المهر ما ينبه على لميته.
قوله: " ولو كان الفداء...... الخ ".
قد تقدم (4) أن شرط الفدية أن يكون مالا مملوكا للمرأة، لأنه عوض عن حق البضع فلا بد من صلاحيته للمعاوضة. فلو بذلت له خمرا أو خنزيرا، فإن كان عالما بالحال فسد الخلع، لأن العوض جزء ماهيته عندنا، فلا يتحقق بدون العوض، وهو منتف هنا.