____________________
لها بعد الانتقال في أن تقيم في المنتقلة إليه كان كما لو انتقلت إليه بعد الطلاق بإذنه، فإن جوزناه جاز هنا وإلا فلا. ولو انتقلت بإذنه ثم طلق (1) اعتدت في المنتقلة إليه، فإنه المسكن عند الفراق. وإن خرجت من الأول ولم تصل إلى الثاني فطلقها فالأصح أنها تعتد في الثاني، لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من غيره.
ولا فرق بين كونه بعد الطلاق أقرب إليها من الأول وعدمه.
والاعتبار في الانتقال بالبدن لا بالأمتعة والخدم، حتى لو كانت قد انتقلت إلى المسكن الثاني بنفسها ولم تنقل الرحل والأمتعة فمسكنها الثاني، ولو نقلت الأمتعة ولم تنتقل هي فالمسكن الأول، كما أن حاضر المسجد من هو بمكة لا من رحله وأمتعته بمكة. وعند أبي حنيفة (2) الاعتبار بالأمتعة لا بالبدن، فالحكم عنده على العكس.
ولو أذن لها في الانتقال ثم طلقها قبل أن تخرج من المسكن لم يجز لها الخروج، لأن العدة وجبت فيه. ولو انتقلت إلى المسكن الثاني ثم عادت إلى الأول لنقل متاع وغيره فطلقها فالمسكن الثاني وتعتد فيه، وهو كما لو خرجت عن المسكن لحاجة فطلقها وهي خارجة. هذا إذا كانت قد دخلت الثاني دخول قرار.
أما إذا لم تدخله على وجه القرار بل كانت مترددة بينهما وتنقل أمتعتها، فإن طلقها وهي في المسكن الثاني اعتدت فيه. وإن طلقها وهي في الأول ففيه وجهان، وظاهر العبارة اعتدادها في الثاني مطلقا، إذ لم يقيد الحكم بكون الانتقال على وجه القرار.
ولا فرق بين كونه بعد الطلاق أقرب إليها من الأول وعدمه.
والاعتبار في الانتقال بالبدن لا بالأمتعة والخدم، حتى لو كانت قد انتقلت إلى المسكن الثاني بنفسها ولم تنقل الرحل والأمتعة فمسكنها الثاني، ولو نقلت الأمتعة ولم تنتقل هي فالمسكن الأول، كما أن حاضر المسجد من هو بمكة لا من رحله وأمتعته بمكة. وعند أبي حنيفة (2) الاعتبار بالأمتعة لا بالبدن، فالحكم عنده على العكس.
ولو أذن لها في الانتقال ثم طلقها قبل أن تخرج من المسكن لم يجز لها الخروج، لأن العدة وجبت فيه. ولو انتقلت إلى المسكن الثاني ثم عادت إلى الأول لنقل متاع وغيره فطلقها فالمسكن الثاني وتعتد فيه، وهو كما لو خرجت عن المسكن لحاجة فطلقها وهي خارجة. هذا إذا كانت قد دخلت الثاني دخول قرار.
أما إذا لم تدخله على وجه القرار بل كانت مترددة بينهما وتنقل أمتعتها، فإن طلقها وهي في المسكن الثاني اعتدت فيه. وإن طلقها وهي في الأول ففيه وجهان، وظاهر العبارة اعتدادها في الثاني مطلقا، إذ لم يقيد الحكم بكون الانتقال على وجه القرار.