ولو جهل خبره، ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.
____________________
قوله: " والمفقود إن عرف.... الخ ".
الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره وكان يأتي كتابه أو يعرف مكانه فنكاحه على زوجته مستمر. وينفق الحاكم عليها من ماله إن كان له مال يصل إليه. وإلا كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها. فإن تعذر ذلك أنفق عليها من بيت المال إن لم يكن له من ينفق عليها. وإن انقطع خبره وكان له (1) من ينفق عليها وجب عليها التربص إلى أن يحضر أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها. وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ولا متبرع [به] (2) فإن صبرت فلا بحث. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، وبحث عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل كونه فيها، وأنفق عليها في هذه المدة من بيت المال إن اتفق. فإن لم يعرف خبره في هذه المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة، ثم تحل بعدها للأزواج.
وظاهر المصنف أنه يأمرها بالاعتداد بغير طلاق، وهو الذي اختاره الشيخان (3) وجماعة (4). ووجهه: أن الظاهر من حاله بعد البحث المذكور كونه قد
الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره وكان يأتي كتابه أو يعرف مكانه فنكاحه على زوجته مستمر. وينفق الحاكم عليها من ماله إن كان له مال يصل إليه. وإلا كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها. فإن تعذر ذلك أنفق عليها من بيت المال إن لم يكن له من ينفق عليها. وإن انقطع خبره وكان له (1) من ينفق عليها وجب عليها التربص إلى أن يحضر أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها. وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ولا متبرع [به] (2) فإن صبرت فلا بحث. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، وبحث عنه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل كونه فيها، وأنفق عليها في هذه المدة من بيت المال إن اتفق. فإن لم يعرف خبره في هذه المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة، ثم تحل بعدها للأزواج.
وظاهر المصنف أنه يأمرها بالاعتداد بغير طلاق، وهو الذي اختاره الشيخان (3) وجماعة (4). ووجهه: أن الظاهر من حاله بعد البحث المذكور كونه قد