____________________
تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (1) وحسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال: " فإذا فعلت ذلك حل له ما أخذ منها " (2). وفي رواية سماعة: " فإذا هي اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه " (3).
ولأن الكراهة لما كانت منها ناسب أن يجوز طلب ما شاء عوضا عن الخلع، بخلاف ما إذا اشتركا في الكراهة.
قوله: " وإذا كان غائبا..... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: يشترط العلم بالعوض لا من كل وجه بل كونه بحيث يمكن تسليمه ويرفع معظم الغرر. فإن كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه، ككونه فضة أو ذهبا أو ثوب قطن أو كتان، ووصفه إن اختلفت أوصافه واختلفت قيمته باختلافها، وقدره كقفيز حنطة موصوفة بصفاتها التي يختلف بها الثمن، ونحو ذلك. وإن كان حاضرا اعتبر ضبطه إما بالوصف والقدر أو بالمشاهدة وإن لم يعلم مقدار وزنه أو كيله أو ذرعه، لاغتفار ذلك في المهر، فيكتفى به فيما ناسبه في المعنى. وعلى هذا فلو بذلت له ما لها في ذمته من المهر أو الأعم منه ومن غيره ولم يعلم قدره لم يصح، لأن هذا من الغائب الذي يعتبر معرفة مقداره. ولو
ولأن الكراهة لما كانت منها ناسب أن يجوز طلب ما شاء عوضا عن الخلع، بخلاف ما إذا اشتركا في الكراهة.
قوله: " وإذا كان غائبا..... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: يشترط العلم بالعوض لا من كل وجه بل كونه بحيث يمكن تسليمه ويرفع معظم الغرر. فإن كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه، ككونه فضة أو ذهبا أو ثوب قطن أو كتان، ووصفه إن اختلفت أوصافه واختلفت قيمته باختلافها، وقدره كقفيز حنطة موصوفة بصفاتها التي يختلف بها الثمن، ونحو ذلك. وإن كان حاضرا اعتبر ضبطه إما بالوصف والقدر أو بالمشاهدة وإن لم يعلم مقدار وزنه أو كيله أو ذرعه، لاغتفار ذلك في المهر، فيكتفى به فيما ناسبه في المعنى. وعلى هذا فلو بذلت له ما لها في ذمته من المهر أو الأعم منه ومن غيره ولم يعلم قدره لم يصح، لأن هذا من الغائب الذي يعتبر معرفة مقداره. ولو