ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة. وفي رواية (1): يلقي عليها القناع، فيكون ذلك طلاقا. وهي شاذة.
____________________
وذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3) إلى الاجتزاء بما دل على قوله: " أنت طالق " من اللغات وإن قدر على العربية، لأن المقصود بالذات هو المعاني والألفاظ وضعت للدلالة عليها، وهو حاصل بأي لغة اتفق، لأن شهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات شهرة العربية عند أهلها. ولرواية حفص عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " كل طلاق بكل لسان فهو طلاق " (4). وهذه الرواية هي معتمد الشيخ مع ضعف سندها، وإلا فما ذكروه من دلالة اللغات على المعنى المقصود آت في غيره من العقود ولا يقولون به. وظاهرهم أنه حينئذ صريح لا كناية، فلا يتوقف على النية. وذهب بعض العامة (5) إلى أنه كناية. ولا إشكال في الاجتزاء بالترجمة مع العجز عن العربية.
قوله: " ولا بالإشارة... الخ ".
المعتبر من الطلاق ما وقع بالقول، لأن ذلك هو المعهود من الشارع، فلا يكفي الفعل - كالإشارة - من القادر على النطق إجماعا، لأصالة بقاء النكاح، ولأن عدوله من العبارة إلى الإشارة يوهم أنه غير قاصد إليه. وبعض من جوزه
قوله: " ولا بالإشارة... الخ ".
المعتبر من الطلاق ما وقع بالقول، لأن ذلك هو المعهود من الشارع، فلا يكفي الفعل - كالإشارة - من القادر على النطق إجماعا، لأصالة بقاء النكاح، ولأن عدوله من العبارة إلى الإشارة يوهم أنه غير قاصد إليه. وبعض من جوزه