وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها.
ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق.
وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا.
ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد.
____________________
قوله: " ورجعة الأخرس... الخ ".
رجعة الأخرس كغيرها من عقوده وإيقاعاته تكون بالإشارة المفهمة لها.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب. والقول بأنها تكون بأخذ القناع لابني بابويه (1)، أخذا من طلاقه بوضع القناع على رأسها المروي (2) ثم بطريق السكوني، فيكون ضد العلامة علامة الضد. والأصل ممنوع، والقياس باطل. نعم، لو أفاد ذلك الرجعة كان من جملة إشاراته الدالة عليها لا (3) أنه سبب برأسه.
قوله: " وإذا ادعت انقضاء... الخ ".
سيأتي (4) أن العدة تكون بالحيض وبوضع الحمل وبالأشهر، فإذا اختلفا بعد
رجعة الأخرس كغيرها من عقوده وإيقاعاته تكون بالإشارة المفهمة لها.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب. والقول بأنها تكون بأخذ القناع لابني بابويه (1)، أخذا من طلاقه بوضع القناع على رأسها المروي (2) ثم بطريق السكوني، فيكون ضد العلامة علامة الضد. والأصل ممنوع، والقياس باطل. نعم، لو أفاد ذلك الرجعة كان من جملة إشاراته الدالة عليها لا (3) أنه سبب برأسه.
قوله: " وإذا ادعت انقضاء... الخ ".
سيأتي (4) أن العدة تكون بالحيض وبوضع الحمل وبالأشهر، فإذا اختلفا بعد