____________________
قوله: " ويصح البذل من الأمة..... الخ ".
يشترط في قابل الخلع وباذل المال أن يكون مطلق التصرف فيه صحيح الالتزام. والمحجورون أنواع ذكر المصنف بعضها، فمنهم المحجور بسبب الرق، فإذا كانت الزوجة المختلعة أمة لم يخل: إما أن تختلع بغير إذن السيد، أو بإذنه. فإن اختلعت بإذنه فإما أن يبين العرض، أو يطلق الإذن. فإن بينه نظر إن كان عينا من أعيان ماله نفذ الخلع، واستحق الزوج تلك العين. وإن قدر دينا بأن قال: اختلعي نفسك بألف مثلا، ففعلت، تعلق الإذن بالألف بذمة المولى، أو بكسبها إن كان لها كسب، أو ما في يدها إن كان مأذونا لها في التجارة، كمهر العبد في النكاح المأذون فيه. ولو لم تكن ذات كسب ولا ذات يد تعلق بذمتها تتبع به بعد العتق واليسار. وقد تقدم (1) البحث فيه، وأن الأقوى تعلقه بذمة المولى مطلقا. وإن زادت على ما قدر قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها تتبع به إذا أعتقت وأيسرت، إذ لا سبيل إلى نفوذه، لكونه بغير إذن المولى، ولا إلى البطلان، لأن ذمتها قابلة للتعلق.
وإن أطلق فقال: اختلعي بما شئت، اختلعت بمهر المثل، والزيادة عليه - إن
يشترط في قابل الخلع وباذل المال أن يكون مطلق التصرف فيه صحيح الالتزام. والمحجورون أنواع ذكر المصنف بعضها، فمنهم المحجور بسبب الرق، فإذا كانت الزوجة المختلعة أمة لم يخل: إما أن تختلع بغير إذن السيد، أو بإذنه. فإن اختلعت بإذنه فإما أن يبين العرض، أو يطلق الإذن. فإن بينه نظر إن كان عينا من أعيان ماله نفذ الخلع، واستحق الزوج تلك العين. وإن قدر دينا بأن قال: اختلعي نفسك بألف مثلا، ففعلت، تعلق الإذن بالألف بذمة المولى، أو بكسبها إن كان لها كسب، أو ما في يدها إن كان مأذونا لها في التجارة، كمهر العبد في النكاح المأذون فيه. ولو لم تكن ذات كسب ولا ذات يد تعلق بذمتها تتبع به بعد العتق واليسار. وقد تقدم (1) البحث فيه، وأن الأقوى تعلقه بذمة المولى مطلقا. وإن زادت على ما قدر قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها تتبع به إذا أعتقت وأيسرت، إذ لا سبيل إلى نفوذه، لكونه بغير إذن المولى، ولا إلى البطلان، لأن ذمتها قابلة للتعلق.
وإن أطلق فقال: اختلعي بما شئت، اختلعت بمهر المثل، والزيادة عليه - إن