ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الأرض.
____________________
وغير مخاطب بأدائه مع الاعسار.
قوله: " والنية أبدا... الخ ".
يعني (1) أن المدعي إذا كان محقا فأنكر المدعى عليه وحلف موريا بما يخرجه عن الكذب لم ينفعه ذلك، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدعي، وترتب على المنكر الوعيد الذي ورد (2) فيمن حلف بالله كاذبا، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين، فإن التورية تصرف اللفظ عن ظاهره وترفع عنه الإثم والكذب. وكذا القول في غير وقت اليمين من المحاورة الواقعة بينهما في الصورتين، فإن التورية تنفع المظلوم دون الظالم.
قوله: " ولو أكرهه على اليمين.... الخ ".
سيأتي في كتاب الأيمان (3) أن المكره لا تنعقد يمينه، فإذا أكرهه على الحلف [على] (4) أن لا يفعل شيئا له فعله جاز له فعله وإن لم يور. والمطابق من المثال أن يحمله (5) على الحلف على ذلك لا على وجه الاكراه، فيوري بما ذكر
قوله: " والنية أبدا... الخ ".
يعني (1) أن المدعي إذا كان محقا فأنكر المدعى عليه وحلف موريا بما يخرجه عن الكذب لم ينفعه ذلك، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدعي، وترتب على المنكر الوعيد الذي ورد (2) فيمن حلف بالله كاذبا، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين، فإن التورية تصرف اللفظ عن ظاهره وترفع عنه الإثم والكذب. وكذا القول في غير وقت اليمين من المحاورة الواقعة بينهما في الصورتين، فإن التورية تنفع المظلوم دون الظالم.
قوله: " ولو أكرهه على اليمين.... الخ ".
سيأتي في كتاب الأيمان (3) أن المكره لا تنعقد يمينه، فإذا أكرهه على الحلف [على] (4) أن لا يفعل شيئا له فعله جاز له فعله وإن لم يور. والمطابق من المثال أن يحمله (5) على الحلف على ذلك لا على وجه الاكراه، فيوري بما ذكر